الانتهاك : هدم مسكن وتشريد من بداخله 6 أفراد 3 منهم أطفال.
الموقع: حي البقعة – بيت حنينا.
التاريخ: 10 آب 2011.
الجهة المعتدية: بلدية الاحتلال في القدس.
الجهة المتضررة: عائلة المواطن ماجد محمد حسن الرجبي.
هدمت بلدية الاحتلال في القدس سكن عائلة الرجبي وهي خارج بيتها صباح الأربعاء 10 آب 2011 الواقع في حي البقعة جنوب القدس. داهمت جرافات الاحتلال وعمالها تحت حماية مشددة من حرس الحدود والشرطة والقوات الخاصة بيت المواطن ماجد محمد حسن الرجبي 51 عاماً في الساعة 7:30 صباح يوم الأربعاء 10 آب 2011 ومسطحه 60م2 ويتكون من غرفتين ومنافعها وتأوي عائلة مكونة من 6 أنفار 3 منهم دون سن الثامنة عشر.
وأفاد ماجد إلى مراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي بالتالي: قبل 7 أعوام اشتريت البناء القائم من قبل ومطوب في دائرة تسجيل الأراضي وقبل عامين سكنت وعائلتي المسكن، وقبل أسبوعين حضر مفتش التنظيم والبناء في بلدية القدس، وقبل يومين حضر مرة أخرى مفتش البلدية وترك خلفه أمراً بهدم السكن بعد 72 ساعة، لكن البلدية لم تنتظر هذه المدة بل قامت بعد 42 ساعة، وفي الصباح الباكر من يوم الأربعاء وفي وقت لم نكن فيه في البيت، لكن الجيران وابنتي التي تسكن بجوارنا أعلمونا أن البلدية اقتحمت البيت مع أعداد كبيرة من الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة وقامت بهدم داخلي للبيت وفرندة قديمة بنيتها بعدما اشتريت البيت.
وأضاف: عدت والعائلة إلى البيت فوجدناه حطاماً لم يبقى منه سوى جدران مهشمة، وتعيش أسرتي الآن حالة مزرية من التشريد وخاصة في شهر رمضان، لست ادري ماذا تريد البلدية منا، قبل عامين هدمت بيتنا الذي بنيناه في واد الدم في بيت حنينا بالقدس واليوم تهدم بيتنا هذا.
وقد وثق مركز أبحاث الأراضي حالة هدم سكن ماجد محمد حسن الرجبي في الثاني من تشرين الثاني 2009 في حي العقبة ببيت حنينا شمال القدس ومسطحه 120م2 ( راجع تقرير شهر تشرين الثاني 2009 الصادر عن مركز أبحاث الأراضي).
ويعتبر هدم المنازل مخالفاً لكافة القوانين الدولية ولاتفاقية جنيف المادة 53 والتي تنص على[1]: ((يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير)).
ومخالفاً أيضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في مادته 13 بند 1 (( لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة)).
[1] المصدر: اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 – المادة 53- ص 206.