في الثاني عشر من شهر حزيران من العام 2013، اصدرت الادارة المدنية الاسرائيلية أوامر عكسرية تقضي بوقف العمل والبناء في ستة منازل فلسطينية في قرية صرة غرب مدينة نابلس، تحت ذريعة البناء الغير مرخص. فيما يلي قائمة بأسماء أصحاب المنازل المخطرة بالهدم والاوامر العسكرية الاسرائيلية الصادرة. (جدول رقم 1)
جدول رقم (1): وصف للمنشأت المهددة بالهدم بحسب ما جاء في الاوامر العسكرية الاسرائيلية
|
وصف للمنشأة
|
رقم الامر العسكري
|
الاسم
|
الرقم
|
منزل – 200 متر مربع
|
|
زاهي محمد عبد القادر حسن ترابي
|
1
|
منزل مكون من طابقين- 500 متر مربع
|
|
احمد محمود ترابي
|
2
|
منزل – 200 متر مربع
|
|
مازم محمود ترابي
|
3
|
منزل – 150 متر مربع
|
|
علاء حسين محمود محمد ترابي
|
4
|
منزل- 150 متر مربع
|
|
حلمي محمود ترابي
|
5
|
منزل – 100 متر مربع
|
|
محمد روحي عبدالله ترابي
|
6
|
المصدر: مجلس قروي صرة / محافظة نابلس – 2013
|
ومن خلال التحليل الذي قام به معهد الابحاث التطبيقية – القدس (اريج) للاوامر العسكرية الصادرة وتحديد مواقع المنازل المخطرة بوقف العمل والبناء على الخرائط الجوية، تبين ان جميع المنازل المستهدفة تقع في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في شهر ايلول من العام 1995، بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة، امنيا واداريا. حيث تسيطر الادارة المدنية الاسرائيلية على عملية اصدار تراخيص البناء للسكان الفلسطينيين القاطنين في تلك المنطقة، وبالتالي فانها تعمد الى تعقيد اجراءات اصدار هذه التراخيص والتي تسلتزم الكثير من الوقت والجهد والمال. حيث يقضي المواطن الفلسطيني سنوات من عمره في أروقة الادارة المدنية الاسرائيلية في محاولة لاصدار ترخيص لبناء منزل او غيره، وينفق الالاف من الشواقل على معاملات اصدار هذه التراخيص، وفي أغلب الاحيان يقابل طلبه بالرفض، تحت ذرائع واهية, منها عدم موافاة مخططات البناء الشروط الاسرائيلية اللازمة للبناء في المنطقة (ج), الامر الذي يدفع المواطن الفلسطيني الى البناء دون ترخيص لمواكبة الزيادة السكانية المستمرة، كحق من حقوقه التي تنص عليها القوانين الدولية، دون انتظار تراخيص بناء من السلطات الاسرائيلية ، فيقود ذلك الى مسارعة سلطات الاحتلال الاسرائيلية الى اصدار الاوامر العسكرية التي تبدء بأمر وقف البناء وتنتهي باصدار امر هدم فعلي. وبالتالي تباشر قوات الاحتلال الاسرائيلية المعززة بالجرافات الى هدم المنازل الفلسطينيين تحت ادعاء عدم وجود ترخيص بناء.
والجدير ذكره ان الاوامر العسكرية الاسرائيلية التي تقتضي بوقف البناء في المنشأت الفلسطينية ، ما هي الا خطوة اولى نحو اصدار امر الهدم النهائي. وبالتالي تشريد عائلات فلسطينية باكملها بفعل السياسات الاسرائيلية الرامية الى افراغ الاراضي الفلسطينية من سكانها الاصليين لاحكام السيطرة عليها لصالح توسيع المستوطنات و تشييد جدار العزل العنصري واقامة الطرق الالتفافية.
قرية صرة الفلسطينية
تقع قرية صرة الفلسطينية جنوب غرب مدينة نابلس وعلى بعد 11 كم. يحدها من الشمال قرية بيت وزن، ومن الشرق قرية التل، ومن الغرب قرية جيت. تبلغ المساحة الكلية للقرية 5998 دونما ويقطنها ما يقارب الثلاثة الاف فلسطيني .
الوضع الجيوسياسي في قرية صرة
بعد توقيع اتفاقية أوسلو الثانية في شهر ايلول من العام 1995 بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل، تم تقسيم اراضي قرية صرة الى مناطق "أ" ومناطق "ب" ومناطق "ج", حيثتبلغ مساحة المنطقة المصنفة "ا" 3272 دونما وتقع ضمن النفوذ الكاملة للسلطة الوطنية الفلسطينية (امنيا، واداريا)، فيما تبلغ مساحة المناطق المصنفة "ب" 1776 دونما حيث تقع المسؤوليات الادارية على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين تتسلم اسرائيل المسؤوليات الامنية. فيما تبلغ مساحة المناطقالمصنفة "ج" تبلغ 950 دونما تخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة امنيا واداريا. (الجدول رقم 2):
الجدول رقم (2): تصنيف اراضي قرية صرة بناءا على اتفاقية اوسلو الثانية
|
النسبة المئوية من المساحة الكلية لللقرية
|
المساحة (دونم)
|
تصنيف المنطقة
|
الرقم
|
54.6
|
3272
|
مناطق "أ"
|
1
|
29.6
|
1776
|
مناطق "ب"
|
2
|
15.8
|
950
|
مناطق "ج"
|
3
|
100
|
5998
|
المجموع
|
|
المصدر: معهد الابحاث التطبيقية القدس – اريج (2013)
|
الخاتمة:
ان سياسة هدم المنازل الفلسطينية وتشريد ساكنيها وتفريغ الاراضي الفلسطينية من سكانها الشرعيين هي احدى السياسات الاسرائيلية الواضحة التي تهدف الى السيطرة على المزيد من الاراضي الفلسطينية، لتنفيذ مخططاتها الاستيطانية. لكن مهما حاولت اسرائيل تبقى هذه السياسات العنصرية انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والاعراف الدولية والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني. فيما يلي ذكر لبعض منها:-
اتفاقية أوسلو لعام 1995 المادة رقم 31 تنص على أنه "يمنع على الجانبي الاسرائيلي والفلسطيني البناء أو التخطيط لبناء أي مستوطنة أو توسع استيطاني أو اي مشروع اخر من شأنه ان يغير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكما يمنع قيام اي طرف بخطوة احادية الجانب من شانها ان تغيير الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع عزة.
جاء في الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الذي اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948, المادة 17 تنص على انه (1) "لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره." (2) " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً." و هذا يمنع اسرائيل من تدمير و مصادرة الممتلكات الفلسطينية تحت أي ظرف.
كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تنص على انه: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.’ وحتما منزل الاعرج لا يخضع لاي من هذه المعايير وعليه فان اسرائيل تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة أيضا.
وأيضا المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على انه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.’ و المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة :’ تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
كما دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في العام 2004 إسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقاً لقرار رقم 1544- (2004), و ينص القرار على:’ أن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي و الإنساني و لا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون’.