- الانتهاك: هدم 3 منشآت سكنية وزراعية.
- الموقع: بلدة الخضر / محافظة بيت لحم.
- تاريخ الانتهاك: 18 حزيران 2014م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: عائلة موسى.
تفاصيل الانتهاك:
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم 18 حزيران 2014 مسكنين من الطوب، بالإضافة إلى بئر مياه معد للاستخدام البشري والزراعي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. يوضح الجدول التالي أسماء أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنها
المواطن المتضرر |
المساحة م2 |
عدد أفراد العائلة |
الأطفال دون 18عام |
صور رقم |
مسكن إسماعيل محمود احمد موسى |
80 |
10 |
4 |
|
مسكن علي سليم موسى |
80 |
10 |
8 |
|
بئر مياه |
190م3 |
|
|
|
المجموع |
160 |
20 |
12 |
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي، حزيران 2014م.
من جهته أكد المواطن علي سليم موسى لباحث مركز أبحاث الأراضي: ((نعيش على أرضنا منذ سنوات عديدة، إلا أن الاحتلال دوماً يريد أن ينغص حياتنا، فأقام مستعمراته على أراضينا وشق لها طرقاً استعمارية ووفر لها كل ما تحتاج من خدمات على حسابنا وحساب أرضنا، أما نحن فممنوع البناء والتوسع على أراضينا بحجة أنها أراضي مصنفة C أي تتبع إدارياً وعسكرياً للاحتلال حسب اتفاق أوسلو مع أنها ملكية خاصة لنا)).
وأضاف موسى: ((تقدمت لسلطات الاحتلال بطلب الحصول على ترخيص لمنزلي منذ سنوات عدة وتقدمت بالأوراق اللازمة والمخططات للحصول على الموافقة الإسرائيلية إلا أن طلبي قوبل بالرفض من الاحتلال، ونظراً لحاجتي الماسة للسكن وحقي في أن أعيش في سكن آمن يأوي أسرتي قمت بالبناء على ارضي ، إلا أن الاحتلال أنغص حياتي وحياة عائلتي ونفذ عملية الهدم، حيث انه لا يرخص أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة "C" رغم أنه يشرّع بؤرة استعمارية بأكملها فعلى رأس الجبل المقابل لسكننا هناك بؤرة استعمارية جديدة تم إضافة كافة الخدمات لها من طرق وإنارة … وهذا هو التمييز العنصري الإسرائيلي … البناء مسموح للمستعمرين الإسرائيليين وممنوع للفلسطينيين؟!!!! )).
الصور 8-10: آليات الاحتلال أثناء هجمتها العدوانية على مساكن الفلسطينيين في الخضر
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: