- الانتهاك: هدم مساكن ودورات مياه وحظيرة.
- الموقع: خشم الدرج – بلدة يطا / محافظة الخليل.
- تاريخ الانتهاك: 29/10/2014م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال والإدارة المدنية.
- الجهة المتضررة: مواطنون من خشم الدرج.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 29/10/2014م مساكن وحظائر ودورات مياه يملكها مواطنون في خربة " خشم الدرج " شرق بلدة يطا. وأفاد المواطن محمد الفقير (30 عاماً) بأن قوة من جيش وشرطة الاحتلال تعدادها عشر آليات برفقة الإدارة المدنية وجرافتين من نوع ( JCB) وعمالاً من شركة مدنية، قد داهموا خربة خشم الدرج عند الساعة العاشرة صباحاً، وقام العمال بإخراج أمتعة المواطنين، فيما قامت الجرافات بهدم المنشآت.
وأوضح الفقير الى أن المنشآت التي تم هدمها تقع خارج المخطط الهيكلي للخربة، وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منشآت أخرى في خشم الدرج بتاريخ ( 10/9/2014 ) تحت نفس الذريعة، للاطلاع على عملية الهدم السابقة راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي تحت عنوان (الاحتلال يهدم مساكن ومنشآت زراعية في خشم الدرج شرق بلدة يطا، التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية). وتعود المنشآت التي هدمها لكل من :
1. المواطن مصطفى سالم التبنة: فقد هدم الاحتلال مسكنه المبني من الصفيح والزينكو والبالغ مساحته (50م2)، وتقطنه أسرة المواطن المكونة من (7) أفراد من بينهم (5) أطفال، كما هدمت دورة مياه تستخدمها العائلة بمساحة (2م2).
2. المواطن علي عيد التبنة: فقد هدم الاحتلال مسكن أسرته المبني من الصفيح أيضاً بمساحة (50م2) تقطنه أسرة المواطن المكونة من (10) أفراد، كما هدمت دورة المياه التي تستخدمها العائلة، بالإضافة الى هدم كهف لإيواء المواشي تبلغ مساحته حوالي (40م2).
3. المواطن موسى احمد التبنة: فقد هدم الاحتلال حظيرة لتربية المواشي يملكها المواطن، وهي عبارة عن أسلاك شائكة مقامة على زوايا حديدية وتبلغ مساحتها (60م2).
الصور 1-4: مشاهد من عملية الهدم في خشم الدرج
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: