هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي في 20 أيار 2015م مبنى مكون من ثلاثة طوابق في حي واد قدوم الواقع في رأس العامود في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، وتعود ملكيته للمواطن "أحمد فهمي أبو سنينة".
وأفاد المواطن أحمد أبو سنينة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
"بدأت ببناء المبنى قبل عام واحد (شهر أيار 2014) بهدف توفير شقق سكنية للسكن ومخازن ومحلات تجارية، وبسبب سياسة بلدية الاحتلال في استصدار الرخص والمماطلة فيها وتكاليف ورسوم الرخصة فقد قررت البناء بدون ترخيص. وقمت ببناء المبنى المكون من 3 طوابق و8 شقق سكنية، مساحة كل شقة 120 متر مربع. وأثناء البناء حضرت بلدية الاحتلال وسلمتني إخطار بالهدم بحجة البناء بدون ترخيص. بعدها توجهت لبلدية الاحتلال من أجل استصدار رخصة بناء لكن دون جدوى بسبب رفض الطلب. فكل ما استطعت فعله هو توكيل محامي من أجل أن يقوم بتأجيل قرار الهدم لفترة أطول."
يكمل:
"وفي صباح يوم 20 أيار حضرت قوات كبيرة من الشرطة وترافقهم جرافتي جنزير ونفذت عملية هدم المبنى كاملاً، وذلك تنفيذاً لقرار بلدية الاحتلال الذي لم يتم تبليغنا فيه. على الرغم من أن المحامي قام بتقديم طلب لوقف الهدم ووافق القاضي عليه، إلا أن بلدية الاحتلال استأنفت على القرار وتم الهدم. وتقدر تكاليف الخسائر بحوالي المليون شيقل."
كما وهدمت بلدية الاحتلال في نفس الموقع في واد قدوم مبنى يعود لعائلة نصار، وهو عبارة عن طابق واحد بمساحة 80 متر مربع، وهو جاهز للسكن لكنه غير مسكون. وتم هدمه بحجة البناء بدون ترخيص، وهو حديث البناء.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم المساكن والممتلكات بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، واعتداء صارخ بحقها.
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
– لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
– يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
– (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: