هدمت بلدية الاحتلال في 4 حزيران 2015 مرفق مضاف لمسكن يقع في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة، وذلك بحجة إضافة جزء للمبنى دون ترخيص. ويعود البناء لعائلة المواطن "رفيق السلايمة ".
وأفاد المواطن رفيق السلايم لباحث مركز بحاث الأراضي: "هذا المسكن مقام منذ زمن طويل، وأنا اسكن فيه مع عائلتي المكونة من 10 أنفار 8 منهم أطفال، وبسبب حجم المسكن الصغير قمنا بإضافة بناء على سطح المسكن مساحته 80 متر وهو عبارة عن صفائح من الحديد ومسقوف بالقرميد، وذلك من أجل الراحة وزيادة رقعة المساحة الضيقة التي نعيش فيها."
وفي صباح اليوم، تفاجأنا بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال وموظفون من بلدية الاحتلال يقتحمون المسكن ويخرجوننا بالقوة منه ويلقون بنا بالشارع. وقالوا انهم ينوون هدم الجزء المضاف، حيث قاموا وبحوزتهم معدات يدوية بتفكيك الجزء المضاف وإنزاله عن السطح، وبقينا في الشارع مع الأطفال لغاية أن انتهوا من تفكيك الجزء المضاف.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم المساكن والممتلكات بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية، واعتداء صارخ بحقها.
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: