الانتهاك: هدم غرفة زراعية وبركة مياه.
تاريخ الانتهاك:4/8/2015
الموقع: الضحضاح – جنوب غرب حلحول/ محافظة الخليل
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: المواطن وليد القشقيش.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 4/8/2015، غرفة زراعية وطمرت بركة مياه يملكهما المواطن وليد محمد القشقيش في منطقة "الضحضاح " – خربة الحسكة جنوب بلدة حلحول بمحافظة الخليل. وأفاد القشقيش (60 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بأن قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له برفقة جرافة من نوع JCB) ) قد اقتحمت أرضه البالغ مساحتها ( 1,5 دونم)، الساعة السابعة صباحاً، وقامت بهدم الغرفة الزراعية، وجرفت الأتربة لطمر بركة مياه زراعية أخرى كانت بجوار الغرفة.
الصور 1+2: آثار هدم منشآت المواطن القشقيش
وأضاف القشقيش بأن سلطات الاحتلال هدمت الغرفة على ما بداخلها من أغراض، حيث كان بداخل الغرفة بعض الأدوات والمعدات الزراعية، وأدوات للشواء وفراش وأغطية كان يستخدمها أثناء عمله في أرضه وعندما كان يأوي للغرفة للاستراحة فيها.
وأشار إلى أن مساحة الغرفة التي تم هدمها تبلغ (16 م2) مقامة منذ العام (2014) وهي مبينيه من الطوب ومسقوفة بالباطون المسلح، في حين يبلغ حجم البركة (9م3) وهي مقامة منذ العام (2014) أيضاً، ومحفورة في الأرض وجوانبها مبنية من الباطون، كان يستخدمها القشقيش لجمع المياه فيها لري الأشجار في أرضه، موضحاً أن تكاليف بناء هذه المنشأة بلغ (25 ألف شيقل).
وأوضح القشقيش بأنه عثر في أرضه على إخطار من سلطات الاحتلال بعنوان " وقف العمل" صادر بتاريخ (23/11/2014)، وجاء فيه أن سلطات الاحتلال تطالبه بالتوقف عن أعمال البناء بحجة عدم الترخيص، وحدد تاريخ ( 15/12/2014 ) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش في مستعمرة " بيت ايل" لبحث ما وصفته بهدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة.
الصورة 3 : إخطارات الاحتلال لمنشآت المواطن القشقيش
لكن القشقيش أوضح بأنه لم يكن على دراية بفحوى الإخطار، ولا يملك المعرفة بكيفية التعامل معه، فقام بإهماله، مشيراً انه عثر على إخطار ثان بتاريخ (25/3/2015) يأمر بوقف العمل وهدم ما تم بنائه في غضون سبعة أيام، فقام أيضاً بإهمال الموضوع تحت نفس السبب إلى أن قامت سلطات الاحتلال بهدم هذه المنشآت.
بدوره قام باحث مركز أبحاث الأراضي بزيارته والاستماع إلى إفادته ومشاهدة ما دمره الاحتلال في أرضه، وإرشاده إلى كيفية التعامل مع إخطارات الاحتلال في حال تلقى إخطارات أخرى – لا سمح الله- .
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم المساكن والممتلكات بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وأبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: