- الانتهاك: جيش الاحتلال يهدم غرفة زراعية شرق مدينة أريحا.
- الموقع: شرق مدينة أريحا بمحاذاة الطريق الالتفافي رقم 90.
- تاريخ الانتهاك: 18 آب 2015م.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: المواطن عصام وليد أبو زينة.
تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء 18 آب 2015م، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة جرافة عسكرية المنطقة الشرقية من مدينة أريحا، حيث اقدم جيش الاحتلال على هدم غرفة زراعية تستخدم كمخزن للأدوات الزراعية والعدد الزراعية بالإضافة إلى تدمير خزان مائي بسعة متر مكعب واحد ونصف، حيث تعود ملكية المنشآت المهدومة للمواطن عصام وليد أبو زينة من مدينة أريحا.
يشار إلى أن المواطن أبو زينة يمتلك قطعة ارض تبلغ مساحتها نحو 25 دونم مزروعة بالنخيل، وتقع على مقربة من الطريق الالتفافي رقم 90 شرق مدينة أريحا، وقبل ستة أشهر أقدم المزارع أبو زينة على نصب كرفان متنقل في أرضه بمساحة 12م2 بهدف تحويله إلى مخزن للعدد الزراعية والأدوات الزراعية في أرضه التي تعتبر مصدر دخله الأساسي له ولعائلته المكونة من 8 افراد.
وفي بداية شهر نيسان 2015م سلم الاحتلال المواطن المذكور إخطاراً عسكرياً يلزمه بوقف البناء وإزالة الكرفان الزراعي، بحجة عدم الترخيص، ورغم ذلك فان تهديدات الاحتلال لم تثني المزارع عصام أبو زينة من مواصلة زراعة أرضه والحفاظ عليها من الاحتلال، حتى اقدم الاحتلال على هدم الكرفان الزراعي وتوابعه.
الصور 1-3: الغرفة الزراعية المهدومة
الصورة رقم 4: حقول النخيل
يذكر أن سياسة استهداف القطاع الزراعي الفلسطيني هي سياسة قديمة حديثة يريد الاحتلال من خلالها زعزعة ذلك القطاع الذي يمثل رمز الوجود الفلسطيني وعنواناً للثبات على الأرض في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية عبر مصادرة الأرض لصالح التوسع الاستعماري فيها.
فبالنسبة الى محافظة أريحا، فقد تم رصد العشرات من محاولات الاحتلال لتدمير القطاع الزراعي عبر هدم برك مائية فيها، وتدمير الحظائر والمزارع، والانتهاء بقرارات الإخلاء لمساحات شاسعة من الأراضي المزروعة بالنخيل بزعم أنها أراض دولة.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: