هدمت جرافات الاحتلال فجر يوم الأربعاء الموافق 19 آب 2015 مبنى سكني قيد الإنشاء مكون من 3 طوابق بمساحة 540 متر مربع، يقع في حي واد الجوز القريب من المسجد الأقصى، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص. ويعود المبنى لعائلتي طوطح والتوتنجي. ومنذ ساعات الفجر الأولى حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال وموظفون من بلدية الاحتلال ترافقهم جرافتين "باجر" من نوع هونداي. وقامت شرطة الاحتلال بإغلاق المنطقة ومنعت أي أحد من المرور، ثُم شرعت جرافات الاحتلال بهدم المبنى.
وافاد المواطن عارف داوود التوتنجي لباحث مركز أبحاث الأراضي:
هذا المبنى عبارة عن 3 طوابق، تم بناءه قبل 9 أشهر (كانون أول 2014) وتم البناء فوق بناء قديم مبني في العهد الأردني أي قبل احتلال القدس عام 1967، وتبلغ مساحة كل طابق 180 متر مربع، وفي كل طابق شقتين، أي مجموع الشقق بالمبنى 6 شقق . وكان من المفروض أن تنتقل العائلات للسكن فيه بعد أن يتم الانتهاء منه، حيث يبلغ عدد أفراد العائلات حوالي 70 فرداً غالبيتهم من الأطفال.
وأثناء البناء، حضر موظفون من بلدية الاحتلال وقاموا بتسليمنا قرار هدم للمبنى بحجة البناء بدون ترخيص. توجهنا لمحكمة البلدية وتم تغريمنا مخالفة مالية بقيمة 500 ألف شيقل. ثم حاولنا اصدار رخصة بناء من بلدية الاحتلال لكن إجراءات الحصول على الرخصة من البلدية صعبة جداً ومكلفة . وفي صباح اليوم، وعند ساعات الفجر الأولى، حضرت قوت كبيرة من الشرطة ترافقهم جرافات، وشرعوا بهدم المبنى.
يضيف : "ان الاحتلال من خلال هدمه لمساكن الفلسطينيين لا يقصد هدم الحجر، بل يسعى إلى ترحيل الفلسطينيين من القدس لتسهيل سيطرة إسرائيل على المدينة المحتلة."
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم الممتلكات الفلسطينية بأنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: