في صباح الثاني من تشرين ثاني 2015م هدمت جرافات الاحتلال مسكناً في حي (خلة العبد) الواقع في بلدة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، ويعود المسكن إلى المواطن سامي إدريس من سكان الحي نفسه .
وأفاد المواطن سامي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: قمت ببناء المسكن قبل ثلاثة شهور – شهر تموز- وهو عبارة عن مسكن من الحجر بمساحة 80 متر مربع، وكان الهدف منه هو أن أنتقل للسكن فيه مع عائلتي المكونة من 7 أفراد، وقمت بالانتقال والسكن فيه قبل 15 يوم فقط من تاريخ اليوم، أي قبل أن يقوموا بهدمه.
يضيف قائلاً: أثناء عملية البناء، حضر موظفون من بلدية الاحتلال وقاموا بتصوير البناء وسلموني أمر وقف بناء مع قرار هدم إداري للبناء. وفي صباح اليوم تفاجئت بقوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها جرافة قد أحاطوا مسكننا، وقامت الشرطة بإخلائنا من المسكن وسمحوا لي مدة دقائق فقط لإخراج الأوراق الضرورية من المسكن قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه وتحويله إلى دمار كامل.
إن هدم مساكن المقدسيين في مدينتهم المحتلة هي عبارة عن قضية سياسية وليست قانونية … فالإجراءات التي يفرضها الاحتلال على المقدسي من أجل أن يحصل على رخصة بناء هي عبارة عن إجراءات تعجيزية، ومكلفة جداً من أجل دفعه لمغادرة المدينة عبر سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال بحق المواطنين .. الأمر الذي يضع المقدسي أمام خيارين، إما مغادرة المدينة والبحث عن مسكن خارج حدودها، أو أن يلجأ إلى البناء بدون ترخيص لحاجته الماسة للسكن، وهذا حق كفلته كافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: