- الانتهاك: هدم مسكن وحظيرة ومصادرة مواد.
- تاريخ الانتهاك: 13/1/2016م.
- الموقع: خربة الرهوة – بلدة الظاهرية / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال برفقة طاقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن راجح السمامرة.
ألتفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 13/1/2016م، خيمة للسكن وحظيرة لتربية المواشي يملكهما المواطن راجح فرحان السمامرة في خربة الرهوة جنوب بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل. وأفاد السمامرة بأن قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية برفقة حفار (JCB) قد داهمت الخربة ووصلت إلى مكان سكنه، حيث حاصر جنود الاحتلال الموقع وقام العمال المرافقين لهم، بإخراج بعض الأغراض من خيمة السكن، ثم شرعت الحفار بعملية الهدم.
حيث تم هدم الخيمة السكنية البالغ مساحتها ( 20م2 ) مقامة قبل نحو عام، وهي عبارة عن أقواس حديدية مغطاة بالشادر، تم إنشائها لتتوسع الأسرة المكونة من ( 12 ) فرداً فيها، كما جرفت حظيرة المواشي البالغ مساحتها ( 50 م2 )، وهي عبارة عن زوايا يحيط بها أسلاك شائكة.
الصور 1-3: آثار عملية الهدم / خربة الرهوة
كما قامت سلطات الاحتلال بمصادرة ألواح الطاقة الشمسية التي تغذي مسكن المواطن السمامرة بالكهرباء، فقام موظفو " الادارة المدنية " بقص الكوابل وفصل التيار عن المسكن، وقاموا بمصادرة (4) ألواح ، و(6) بطاريات، وهي مقدمة من معهد الأبحاث التطبيقية " اريج " قبل نحو العام.
الصورة 4 : محضر مصادرة الألواح الشمسية
وأفاد السمامرة بأن سلطات الاحتلال نفذت عملية الهدم دون توجيه أي إخطارات لهذه المنشآت التي تم هدمها، وكانت سلطات الاحتلال قد نفذت بتاريخ ( 10/8/2015) عملية هدم لمساكن ومنشآت زراعية يملكها المواطن السمامرة في ذات المنطقة، بعد أن وجهت لها إخطارات سابقة، وعلى ما يبدوا فإن سلطات الاحتلال اعتبرت أن الإخطارات لا زالت تسري على أي بناء يقام مكان البناء الذي هدم. وكان مركز أبحاث الأراضي قد أعد تقريراً حول عملية الهدم آنذاك للمزيد راجع التقرير بالعربية، التقرير بالانجليزية.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
(( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
خربة الرهوة :
تقع خربة الرهوة إلى الجوب من بلدة الظاهرية ، وعلى مقربة بما يعرف بمعبر الظاهرية او معبر " ميتار " ، ويبلغ تعداد سكانها نحو ( 26 ) أسرة ، بحوالي ( 100 ) فردا ، موزعون على ثلاثة تجمعات سكانية ، ويعتمد المواطنون على تربية المواشي وزراعة أراضيهم ، كما يعتمدون على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ، اذ قام معهد " أريج " بتزويد الخربة في ربيع العام ( 2015 ) بالخلايا الشمسية ، كما يعتمدون على جمع مياه الأمطار في الآبار لسقي المواشي وتلبية احتياجاتهم اليومية .
اعداد: