هدمت جرافات الاحتلال فجر يوم الثلاثاء 22 آذار 2016م مسكناً متنقلاً في حي الأشقرية الواقع في بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص، المسكن عبارة عن كرفان مقام من الخشب والحديد والبناليت، وهو مرفوع على هيكل شاحنة، وتبلغ مساحته 100 مترمربع، ويعود المسكن للمواطن مجدي جمال حلمي إدريس، والذي كان يسكنه مع عائلته المكونة من 4 أفراد ( 2 أطفال أقل من 18 عام).
وأفاد المواطن جمال حلمي إدريس، والد مجدي لباحث مركز أبحاث الأراضي:
تم بناء المسكن عام 2014م، حيث تم نقله وإحضاره بتكلفة 100 ألف شيقل، وكان الهدف منه أن يسكن فيه ولدي مجدي وعائلته، حيث كانوا يقيمون عندي بالمسكن مع عائلتي، وتم نصب الكرفان المتنقل (المسكن) على قطعة أرض أملكها في حي الأشقرية بيت حنينا والتي تبلغ مساحتها 1 دونم.
وعاش إبني وعائلته في مسكنهم المتنقل منذ ذلك الوقت إلى بداية فصل الشتاء في آخر عام 2015، حيث تسربت مياه الأمطار لداخل المسكن، والرياح القوية التي أثرت على المسكن، فقام ولدي مجدي وعائلته بالعودة للسكن عندي في مسكني لغاية أن ينتظر إنتهاء فصل الشتاء ليقوم بتصليح تسريب المياه بداخله.
يضيف:
وفي يوم الأحد الموافق 20 آذار 2016م، وجدت على الأرض حول الكرفان على الطين ورقة بيضاء، فتناولتها وفتحتها وإذ كانت عبارة عن قرار هدم من بلدية الاحتلال لمسكني المتنقل، وقد أمهلني الاحتلال 72 ساعة لهدم المسكن، عدت إلى كاميرات المراقبة المنصوبة حول المسكن وشاهدت أن موظف من بلدية الاحتلال عند الساعة 05:20 فجراً، قام بتعليق قرار هدم بطريقة " هشة " على الكرفان بهدف أن يطير القرار بفعل الرياح، فقمت بالاتصال مع المحامي سامي إرشيد من أجل تأجيل الهدم، لكن دون جدوى.
وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار 2016م، حضرت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقهم جرافة جنزير، حيث شرعت بهدم الكرفان، وكان ذلك عند الساعة الثامنة صباحاً، بعد أن قامت بإغلاق المنطقة ومنعت أحداً من المرور للمكان. والآن سيبقى ابني مجدي يعيش في مسكننا مع عائلتي، علماً أنه تبلغ مساحته 170 مترمربع ويعيش فيه 17 فرداً غالبيتهم من الأطفال.
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 –
اعداد: