هدمت جرافات الاحتلال في يوم الأربعاء الموافق 30 آذار 2016 بركس لتربية الأغنام يقع في خلة العين الكائن في حي الطور بحجة البناء بدون ترخيص، ويعود البركس إلى المواطن "محمد محمود عمر أبو الهوى" من سكان البلدة.
وأفاد المواطن محمد أبو الهوى لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: " في عام 2010، قمت أنا ووالدي ببناء بركس لتربية الأغنام على قطعة أرض نملكها في خلة العين، حيث تبلغ مساحتها نصف دونم (500م2) وهي أرض مستهدفة لسلطة الطبيعة وبلدية الاحتلال، حيث كانت بلدية الاحتلال قد أعلنت أنها تنوي مصادرة الأرض أثناء شق شارع معاليه أدوميم الذي يبعد أمتار قليلة عنها، وكان ذلك عام 2000م، وفي قطعة الأرض 30 شجرة مثمرة (زيتون ، خوخ، ليمون) ، بالإضافة إلى البركس.
يضيف: وفي يوم الأربعاء الموافق 30 آذار، وعند الساعة 13:00 ظهراً، حضرت قوات من شرطة الإحتلال وسلطة الطبيعة وموظفوا بلدية القدس، ترافقهم جرافتين، حيث قاموا بإغلاق المنطقة ومنعوا أحداً من الوصول أو الخروج منها . بعدها شرعت الجرافة بهدم المزرعة وتدمير البركس بعد أن قامت بتسريخ الأغنام من داخلها والتي يبلغ عددها 10 أغنام، ثم قامت جرافة الاحتلال بتجريف الأشجار وتحطيم ما حولها من معدات وأخشاب وتدمير الأرض بهدف منع محاولة تعميرها وتجهيزها من جديد. "
هدم المساكن والمنشآت الفلسطينية مخالف للقوانين والشرعة الدولية:
إن ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمساكن ومنشآت المواطنين في القدس المحتلة، يأتي ضمن انتهاكات القانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم :
1_المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
2_ المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
'3_ المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
4_ حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز .
5_ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا " .
اعداد: