- الانتهاك: هدم منزل بحجة عدم الترخيص.
- تاريخ الانتهاك: 4/4/2016م .
- الموقع: منطقة القرنة – بلدة صوريف / محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية : جيش الاحتلال برفقة طاقم من الإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن مجدي غنيمات.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 4/4/2016م، منزل المواطن مجدي محمود محمد غنيمات في بلدة صوريف شمال غرب الخليل بحجة عدم الترخيص . وأفاد والد مجدي بأن قوة من جيش الاحتلال والإدارة المدنية التابعة له برفقة جرافة وحفار قد اقتحمت البلدة عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وتوجهت إلى منزل نجله في منطقة (القرنة) شمال البلدة، وانتشر الجنود في محيط المنزل، وقامت الجرافات بهدم المنزل دون السماح للمواطنين بإخراج أمتعتهم منه قبل الهدم، بل ومنع الجنود صاحب المنزل وذويه من الاقتراب من المكان.
فقد هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن المكون من طابق واحد وكان في مرحلة التشطيب، بمساحة ( 170م2)، قد بوشر العمل في إنشاءه في العام 2012م، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (3) أطفال .
الصور 1-5 : آثار الدمار الذي حلّ بمسكن عائلة غنيمات بعد أن هدمه الاحتلال بذريعة عدم الترخيص – بلدة صوريف
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، قد وجهت بتاريخ 13/2/2012، إخطاراً بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص في منزل المواطن غنيمات، وقام حينها بإعداد وتقديم الملف اللازم للتقدم بطلب الترخيص، كما قام بتوكيل محامي للاعتراض على إخطار الاحتلال، إلا أن سلطات الاحتلال بقيت مصرّة على هدم المسكن، وكان مركز أبحاث الأراضي أعد تقريراً حول الإخطارات التي وجهت لعائلة غنيمات آنذاك للمزيد راجع التقرير بالعربية، بالانجليزية.
الصورة 6: إخطار وقف العمل في منزل المواطن غنيمات
صورة 7: المسكن قبل الهدم وكان في المرحلة الأولى من البناء
يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية الهدم هذه بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
- مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
- مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 –
اعداد: