- الانتهاك: إخطار بوقف العمل بحجة عدم الترخيص.
- تاريخ الانتهاك: 05/05/2016م.
- الموقع: الجوايا- يطا /محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: المواطن عايد الشواهين.
التفاصيل:
وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 5/5/2016م ، إخطاراً بوقف العمل والبناء في منزل المواطن عايد علي عبادة الشواهين، بمنطقة " الجوايا " شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل، كما صادرت معدات بناء من الموقع. وأفاد الشواهين ( 38 عاماً) بأن مركبة تجر عربة تابعة للإدارة المدنية برفقة دورية لجيش الاحتلال قد وصلت إلى مكان العمل في إقامة منزله، وقام ما يسمى بمفتش الأبنية في الإدارة المدنية بكتابة الإخطار ووضعه على المنزل، كما قام بمصادرة معدات بناء ( جكات وكونغو ) وتحميلها على العربة، وتسليم المواطن " محضر ضبط سلع ".
وجاء في إخطار الاحتلال بأن المنزل المهدد قد أقيم دون ترخيص، وطالب بالتوقف عن أعمال البناء، وحدد تاريخ (30/5/2016) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، حيث ستعقد جلستها عند الساعة التاسعة صباحاً، في مستعمرة " بيت ايل " لبحث ما أسمته بهدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة.
وبالنظر إلى المنزل المهدد فهو لا يزال في مرحلة التشطيب، ومبني من الاسمنت المسلح، بمساحة (100م2) ، وقد بوشر العمل في إنشاءه مطلع العام الحالي 2016م، ومن المقرر أن تسكنه أسرة المواطن المكونة من (13) فرد، من بينهم (7) أطفال.
الصورة 2: منظر للمنزل المهدد
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد وجهت بتاريخ 22/6/2015م إخطاراً بوقف العمل والبناء في خيمة للسكن وكهف يستخدمها المواطن الشواهين بحجة عدم الترخيص أيضاً، وأوضح الشواهين أنه تقدم باعتراض على إخطار وقف العمل وكذلك بطلب ترخيص لمنشآته، إلا أن سلطات الاحتلال وكعادتها لا تمنح أي تراخيص للمباني والمنشآت الفلسطينية.
للإطلاع على اعتداء الاحتلال السابقة على منشآت المواطن الشواهين ، يرجى مراجعة تقرير مركز أبحاث الأراضي على الرابط التالي : (إخطار بوقف العمل في خيمة للسكن وكهف شرق يطا) والتقرير بالانجليزية (Stop-work order on a residential tent and a cave in the Hebron village Yatta ).
هدم المساكن والممتلكات في القوانين الدولية
هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
- لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
- لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
- يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م ( جـ – 21) من قرار 2200 – الجمعية العامة للأمم المتحدة:
- (( تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق))، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر)) – "المادة 11 -1 ".
اعداد: