في العاشر من شهر أيلول من العام 2025، نشرت ما تُسمّى “بدائرة أراضي إسرائيل“ ستة إعلانات جديدة مفادها بأن ما يُعرف بـ*”المسؤول عن أملاك الحكومة”* في الضفة الغربية المحتلة, قد تقدّم إلى مكتب تسجيل الأراضي في معالي أدوميم وأريحا بطلبٍ “لتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم تُسجَّل بعد.” وحملت الإعلانات الصادرة الأرقام التالية: الصفقة رقم 8820، والصفقة رقم 8821، والصفقة رقم 8822، والصفقة رقم 8823، والصفقة رقم 8824، والصفقة رقم 8825، وقد استهدفت جميعها مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة النبي موسى في محافظة أريحا، وتحديدًا في كل من دير حجلا والزور واجهير، كما هو موضّح في الجدول رقم (1). وجاء في الإعلانات الصادرة على أن ” كل من يدعي لحق الملكية, التصرف، بانتفاع ذاتي أو كل حق آخر الذي قد يتضرر اذا تم قبول الطلب يقدم اعتراضه خطيا الى مكتب ضابط شؤون تسجيل الأراضي في بيت ايل ، ص.ب 46 خلال 45 يوما من يوم نشر هذا الاعلان، وفقا لقانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يتم تسجيلها بعد – قانون رقم 6 لسنة 1964 والانظمة التي سنت بموجبه”. الجدول رقم 1 يبين تفصيل المواقع التي تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسجيلها لتصبح تحت تصرف المسؤول عن أملاك الحكومة بحسب ما جاءت من المصدر: –
جدول رقم 1: تفصيل للمواقع التي تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسجيلها لتصبح تحت تصرف المسؤول عن أملاك الحكومة | ||||||
رقم
الاعلان |
اسم المدينة أو القرية التي تتواجد فيها الاراضي | اسم المكان | رقم الحوض والقطعة | نوع الأرض |
المساحة بموجب قيود جدول الحقوق الغير نهائي (بالدونم) |
المساحة حسب المخطط المرفق للطلب
(بالدونم) |
8820 | النبي موسى | حجلا والزور | تسوية غير منتهية: 1 ، جزء من قطعة 2.
|
ميري | 6834.213
|
714.634 |
8821 | النبي موسى | حجلا والزور | تسوية غير منتهية: 1 ، جزء من قطعة 3 | ميري | 386.549 | 236.890 |
8822 | النبي موسى | حجلا والزور | تسوية غير منتهية: 1 ، جزء من قطعة 2 | ميري | 6834.213 | 1313.277 |
8823 | النبي موسى | حجلا والزور | تسوية غير منتهية: 1 ، جزء من قطعة 2 | ميري | 6834.213 | 2085.899 |
8824 | النبي موسى | حجلا والزور | تسوية غير منتهية: 2 قطعة 1 | ميري | 1453.086 | 1437.453 |
8825 | النبي موسى | اجهير | تسوية غير منتهية: 4, قطعة 1 | ميري | 1410.514 | 1403.626 |
مجمل المساحة | 23752.788
|
7191.779
|
||||
دائرة أراضي إسرائيل, 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
قانون تسجيل الأموال غير المنقولة رقم (6) لسنة 1964م
قانون تسجيل الأموال غير المنقولة رقم (6) لسنة 1964م، هو قانون أردني صدر في العام 1964، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في العام 1967. ويهدف هذا القانون إلى تنظيم تسجيل الأراضي (الأموال غير المنقولة – غير المسجلة) التي لم تكن قد سُجّلت بعد في سجلات الطابو الرسمية ابان الحكم الأردني، حيث وانه بموجب هذا القانون، تقوم دائرة أراضي الدولة (أو المساحة) بإجراءات تسجيل الأراضي غير المسجلة لتثبيت حقوق الملكية ومنح الملكية القانونية لأصحابها الشرعيين من المواطنين. والقانون يشمل الأراضي غير المسجلة فقط، أي التي لم يُصدر لها سند ملكية رسمي سابق حيث يتيح للمالكين الحاليين إثبات ملكيتهم أمام السلطات وتسجيل الأرض باسمهم رسميًا.
الا انه وعقب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في العام 1967، استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا القانون كغطاء قانوني لإجراءات تسجيل الأراضي لصالح مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، من خلال اجراء بعض التعديلات عليه لتشرعن مصادرتها للأراضي الفلسطينية. ومن بين هذه التعديلات انه، عقب احتلالها للأراضي الفلسطينية، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد جميع عمليات تسجيل الأراضي في السجل الأردني الذي كان القانون يستند إليه، كما تم منع الفلسطينيين من الوصول إلى الملفات الخاصة بتسجيل الأراضي، وذلك بموجب الأمر العسكري رقم 291 المتعلق بـ تسوية النزاعات حول الأراضي والمياه. وبرّر الحاكم العسكري الإسرائيلي آنذاك هذا الإجراء هو “تجنّب الإضرار بحقوق العديد من الغائبين وحقوق الملكية الخاصة بالرعايا الأردنيين الذين يمتلكون أراضي في الضفة الغربية لكنهم يقيمون خارجها.” ونتيجة لذلك، تمّ تسجيل الجزء الأكبر من الأراضي غير المسجّلة في سجل الأراضي الإسرائيلي، وليس في سجل الضفة الغربية الأردني السابق، وذلك بموجب الأمر العسكري رقم 569 لسنة 1974[1] المتعلق بـ تسجيل المعاملات الخاصة بالأراضي.
وفي العام 1980، بدأ حارس أملاك الحكومة، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الأمر العسكري رقم 59 لسنة [2]1967، وبالاعتماد على تفسير محرف للفقرة 103 من قانون الأراضي العثماني لعام 1855، بإعلان جميع الأراضي غير المسجّلة وغير المزروعة كـ “أراضي دولة”، ما لم يتمكّن أحد من إثبات ملكيته لها. ويُذكر أن التفسيرات العثمانية والبريطانية والأردنية لقانون الأراضي العثماني لعام 1858[3] كانت تنص على أنه “فقط الأراضي غير المسجلة من نوع “الموات” يمكن نظريًا أن تُعتبر أراضي دولة. الا أن السلطات العسكرية الإسرائيلية تبنّت تفسيرًا واسعًا ومشوّهًا تمامًا لهذا القانون، بحيث سمح لها باعتبار أي أرض “غير مزروعة” بمثابة “أرض دولة”. وبحسب التفسير الإسرائيلي، تُعدّ الأرض “غير مزروعة” إذا لم تُزرع بشكل متواصل خلال السنوات العشر السابقة.
في الختام،
في ضوء ما سبق، يتّضح أن دولة الاحتلال الإسرائيلي توظّف قانون تسجيل الأموال غير المنقولة رقم 6 لسنة 1964 بصورة انتقائية ومُحرّفة، لتُضفي “شرعيةً قانونية” (بحسب اعتبارها) على سياساتها الرامية إلى الاستحواذ الممنهج للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. غير انها, وتحت ذريعة “تسوية الأراضي غير المسجلة”، تعمل سلطات الاحتلال على تكريس سياسة نزع ملكية الفلسطينيين وإعادة توزيع الأرض بما يخدم المشروع الاستيطاني. الإسرائيلي. وهذه الإجراءات هي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، حيث انه وبحسب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وأنظمة لاهاي لعام 1907, “يُحظر على قوة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة للسكان الواقعين تحت الاحتلال.” … “لا يجوز تعديل القوانين أو الأنظمة القائمة في الإقليم المحتل إلا إذا كان ذلك لضمان النظام العام أو لمصلحة السكان المحليين.” كما تؤكد قرارات الأمم المتحدة، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) وقرار 2334 (2016)، على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة وعلى أن جميع الإجراءات القانونية أو الإدارية التي تغيّر من وضع الأرض المحتلة باطلة ولاغية.
الأمر العسكري رقم 569 الصادر في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1974 بعنوان “أمر يتعلق بتسجيل المعاملات في أراضٍ خاصة.” لا تشير دولة الاحتلال الإسرائيلي الى هذا الامر بانه تعديل على القانون الأردني للعام 1964، بل إنها من خلاله قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء دائرة خاصة تُعنى بـ«المعاملات الخاصة» في الأراضي، والتي تُعرَّف بموجب هذا الأمر العسكري بأنها نزع ملكية الأراضي لأغراض “عسكرية” أو “عامة”، ونقل إدارتها إلى ما يسمى “القيّم على أملاك الحكومة والأملاك المتروكة”. وبموجب هذا الأمر العسكري، تم إنشاء سجل أراضٍي خاص، وآليات تسجيل وإجراءات محددة لنزع الملكية وإدارة هذه الأملاك.
[2] أمر بشأن أملاك الحكومة (منطقة الضفة الغربية) (رقم 59) لسنة 1967
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=15809
[3] THE OTTOMAN LAND LAWS WITH A COMMENTARY ON THE OTTOMAN LAND CODE OF 7th RAMADAN 1274
https://www.ra.smixx.de/media/files/Ottoman-Land-Code-1858-(1927).pdf
اعداد: