الانتهاك: هدم مسكنين.
تاريخ الانتهاك: 01/12/2022.
الموقع: تطريت – بلدة الظاهرية/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: صلاح وعز الدين زغارنة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس الأول من كانون أول 2022، مسكنين تعود ملكيتهما للشقيقين عز الدين وصلاح الدين زيدان عيد الزغارنة، بحجة بناءهما بدون ترخيص في قرية تطريت، جنوب بلدة الظاهرية، جنوب محافظة الخليل.
الصور 1-4: ركام مساكن الشقيقين عز الدين وصلاح الدين زغارنة
وأفاد المواطنان بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في” الإدارة المدنية” ومعهم جرافة وحفار وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، قد اقتحموا قريتهم في حوالي العاشرة صباحاً، وتوجهوا صوب مسكنيهما لهدمهما، وفيما يلي التفاصيل:
- هدم مسكن المواطن صلاح الدين زيدان زغارنة، البالغ مساحته (100م2)، وكان مبنياً من جوانب طوب ومسقوف بألواح الصفيح المعزول، ويقيم فيه مع زوجته، ولم يمضي على زواجهما مدة طويلة.
وأفاد صلاح الدين (21 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” حاصرت سلطات الاحتلال مسكني وأمرني الجنود بمغادرته مع زوجتي، ثم قام العمال المرافقون لهم بفصل التيار الكهربائي عنه، ثم قاموا بإخراج بعض الموجودات والأثاث وإلقاءها في العراء، وتبقّى في المسكن بعض الأدوات الأخرى مثل (خزائن المطبخ، الحمامات والمغاسل والأدوات الصحية، والأبواب والنوافذ)، ثم شرعت الآليات بهدمه وحولته الى كومة ركام”.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت المنزل بإخطار بعنوان (إزالة مبنى جديد) صادر بتاريخ (11/1/2022) ويحمل الرقم (20827)، طالبت فيه بهدم وإزالة المنزل بحجة بناءه دون ترخيص منها، وهددت بهدمه بعد مضي (96 ساعة) استناداً للأمر العسكري رقم 1797 الصادر عام 2018م.
إخطار الهدم والإزالة رقم 20827 الذي يستهدف منزل المواطن صلاح الدين زغارنة
- هدم منزل المواطن عز الدين زيدان عيد زغارنة، البالغ مساحته (140م2)، وكان مبنياً من الطوب ويستعد المواطن لسقفه، وقد بوشر العمل في إنشاءه مطلع العام الحالي 2022، وكان من المقرر أن يقيم فيه الشاب عز الدين المقبل على الزواج.
وأوضح عز الدين (25 عاماً) لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” دمرت سلطات الاحتلال منزلي الذي كنت أحلم أن يُتم العمل فيه وأقطنه مع زوجتي في المستقبل، وأبني أسرة فيه وحياة.. إلا أن الاحتلال حطّم الحلم والمستقبل بعد أن خسرت أموالاً كبيرة في بناء المسكن … لأعود من جديد وأبدأ ببناء مسكن من الصفر”.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المسكن أيضاً بإخطار هدم وإزالة، صادر بتاريخ (11/1/2022) ويحمل الرقم (20828)، استنادا للأمر العسكري 1797.
إخطار الهدم والإزالة رقم 20828 الذي يستهدف منزل المواطن عز الدين زغارنة
وأشار المواطنان بأنهم قاموا بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على إخطار الهدم والإزالة، ثم قاموا بإعداد ملف ترخيص لمنزليهما، وقدموا اثباتات ملكية أراضيهم وأعدوا المخططات الهندسية اللازمة، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلب الترخيص، واصرت على هدم المنزلين، ثم توجه المحامي بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية على أمل تجميد أمر الهدم، لكنها ردت الالتماس وسمحت للسلطات التنفيذية بهدم المنزلين.
قرية تطريت:
تقع قرية تطريت الى الجنوب من بلدة الظاهرية، والى الشرق من بلدة الرماضين، ويقيم فيها مواطنون من بلدتي الظاهرية والرماضين، وتبعد عن بلدة الظاهرية حوالي ( 18 كم) ويبلغ عدد سكانها حوالي ( 300 فردا) يعملون في الزراعة وتربية المواشي. وتعتبر قرية تطريت والمناطق المحيطة بها متنفسا لمواطني بلدتي الرماضين والظاهرية، وبدأ العمران يتوسع على أراضي المنطقة، لكن سلطات أخطرت معظم المباني الجديدة في القرية ومحيطها، كما نفذت العديد من عمليات الهدم هناك. ويحد جدار الضم والتوسع القرية من الجهة الغربية والجنوبية، كما يقرب منها المعبر المؤدي الى الداخل المحتل” معبر ميتار”.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: