- الانتهاك: هدم مبنيين من 4 شقق سكنية.
- الموقع: قرية جلبون الواقعة الى الشرق من مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 02/11/2022.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: عائلتي أبو الرب وأبو سيف.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء الموافق الثاني من تشرين ثاني 2022 اقتحمت قرية جلبون الواقعة الى الشرق من مدينة جنين عدداً من آليات جيش الاحتلال برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث فرض الاحتلال نظام الإغلاق على المنطقة الشرقية من القرية والمحاذية تماماً لجدار الضم والتوسع العنصري، وذلك قبل الشروع في تنفيذ عملية هدم طالت مبنيين سكنيين في القرية، وذلك بحجة عدم الترخيص ضمن ما يسمى بالمنطقة المصنفة (ج) من اتفاق اوسلو، حيث جرى تسوية المبنيين بالكامل في الأرض ولم يترك الاحتلال أي اثر لهما، وقد استخدم الاحتلال في تنفيذ هذا الاعتداء جرافتين مدنيتين. فيما يلي أسماء أصحاب المساكن المهدومة ومعلومات عنهم:
المواطن المتضرر |
عدد افراد العائلة |
المساحة م2 |
المسكن المهدوم |
رقم الاخطار العسكري الذي تم تسليمه سابقاً |
رقم الصورة |
ملاحظات |
||
ذكور |
اناث |
أطفال |
||||||
خالد جمال ابو الرب |
1 |
1 |
0 |
200 |
مبنى قيد الإنشاء مكون من طابقين |
1-3 |
اخطار بهدم وازالة 96 ساعة |
|
أمير محمد ابو سيف |
2 |
5 |
3 |
260 |
مبنى جاهز مكون من |
4-6 |
اخطار وقف بناء |
|
المجموع |
3 |
6 |
3 |
460 |
|
|
|
|
يشار الى ان المبنيين يقعان بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري على مسافة لا تتعدى 120متراً، حيث في تاريخ يوم الثلاثاء الموافق (21/6/2022)م جرى اخطار احد المنزلين بوقف البناء أما الاخر فقد تم اخطاره بالهدم و الازالة في مدة لا تتعدى 96 ساعة، وذلك خلال حملة طالت 11 منزلاً للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي “اضغط هنا“
وأفاد المواطن خالد أبو الرب لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ منذ الصيف الماضي شرعت ببناء مسكن لي مكون من طابقين، حيث استعد لأدخل قفص الزوجية في شهر أيلول المقبل، وأعمل على تجهيز مسكني، ولكن الاحتلال استهدفه بل ولم يعطني أي فرصة للاعتراض على أمر الهدم، حيث وبعد ان تسلمت إخطاراً بالهدم والازالة، على الفور تحركت من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وقمت بتقديم التماس مستعجل الى محكمة الاحتلال العليا، ولكن تفاجئت برفض الالتماس المقدم، وشرعت بكافة الطرق حل الأمر، حيث ان تكلفة مسكني تجاوزت 210 آلاف شيقل، ولكن دون فائدة لقد ضاعت كل أحلامي ولا أملك القدرة حالياً على الوقوف مرة أخرى في ظل تراكم الديون علي”.
الصورة 1: مسكن المواطن أبو الرب قبل الهدم
الصور 2-4: المسكن بعد أن دمرته أنياب جرافات الاحتلال
هذا ويرى المواطن أمير أبو سيف أن ما جرى هو جريمة غير أخلاقية، حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“ بعد تسلمي إخطاراً بوقف البناء قمت بفتح ملف قانوني، إلا أن الاحتلال أخذ على عاتقه المماطلة ورفض الطلب المقدم، ورغم أنني قمت بدفع مبالغ نقدية كبيرة، لحماية مسكني من الهدم، إلا ان هذا ذهب هباءً، حيث قام الاحتلال بهدم المسكن ولم يترك لنا أي شي”.
صورة 5: مسكن عائلة أبو سيف قبل الهدم
الصور 6-8: المسكن بعد أن دمرته أنياب آليات الاحتلال
قرية الجلبون[1]:
تقع قرية الجلبون إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين على بعد 10كم عن مدينة جنين، حيث أنها تقع في منطقة جبلية ترتفع 300 متر عن سطح البحر، حيث يحيط بها من الجهة الشمالية قرية فقوعة، وقرية المغير من الجهة الجنوبية وقرية دير أبو ضعيف من الجهة الغربية، ويوجد في قرية الجلبون عائلة واحدة وهي عائلة أبو الرب حيث أن 90% من سكان القرية لاجئين من داخل أراضيهم المحتلة عام 1948م والمجاورة لقرية الجلبون والتي هي بالأصل كانت جزءاً لا يتجزأ من قرية الجلبون قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.
يبلغ عدد سكان قرية الجلبون حسب سجلات الإحصاء المركزي لعام 2017م حوالي 3400 نسمة،
وتبلغ مساحة القرية الإجمالية ( 9,308 ) دونماً ويبلغ مسطح البناء (590) دونماً، وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها لصالح المستعمرات الإسرائيلية والجدار العنصري (1432) دونماً يتركز معظمها في الجهة الجنوبية علماً بأن مستعمرة “جلبوع” ومستعمرة “ملك يشوع” تم بناءها على خط الهدنة أي أراضي محتلة من جلبون عام 1948.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: