الانتهاك: هدم مسكنين مأهولين.
تاريخ الانتهاك:28/11/2022م.
الموقع: خلة العيدة / مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: سامر ومحمد جابر.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 28/11/2022م، منزلين مأهولين في منطقة ” خلة العيدة” جنوب مدينة الخليل، وشردت ساكنيها، بحجة بناؤهما دون ترخيص.
ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً؛ اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود ودائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” مصطحبين معهم 3 حفارات جنزير من نوع “هونداي” وجرافة أخرى، وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، مستهدفين مساكن كل من سامر ومحمد جابر في تلك المنطقة، وقامت بهدمهما.
الصور 1-7: من عملية هدم مسكني المواطنين سامر ومحمد جابر في خلة العيدة
وفيما يلي تفاصيل كل مسكن منهما:
- مسكن المواطن سامر عبد الوهاب جابر: حيث قام العمال المرافقون لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الموجودات والأمتعة منه، في حين تبقى الأثاث بداخله (مغاسل، خزائن مطبخ، أدوات صحية) وألقوها في العراء، بعد أن قاموا بإبعاد قاطنيه عنه، ثم شرعت الحفارات بعملية هدمه. فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المبني منذ العام 2018م، من الاسمنت المسلح والطوب، وتبلغ مساحته (120م2)، وكانت تقطنه أسرة مكونة من (7 أفراد) من بينهم (5 أطفال) وعدد الإناث في الأسرة (3).
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنزل، بتاريخ 20/9/2018م، حين أخطرت المواطن بوقف العمل والبناء فيه، بحجة بناءه دون ترخيص، فقام المواطن بإعداد ملف ترخيص واثبات ملكيته لأرضه، وأعد المخططات الهندسية اللازمة لذلك، وتقدم بها للجهة التي أوقفته عن العمل، كما قام بتوكيل محامي من مؤسسة قانونية لتولي الاعتراض على إخطار الاحتلال، والدفاع عن المنزل، لكن سلطات الاحتلال كعادتها رفضت طلب الترخيص وأصدرت امراً بهدم المنزل.
إخطار وقف العمل رقم 206667 الذي استهدف منزل المواطن سامر جابر
الصورة 8: وصل التقدم بطلب ترخيص لمنزل المواطن سامر جابر
- مسكن المواطن محمد غريب جابر: حيث هدمت سلطات الاحتلال منزله المبني منذ العام 2018م أيضاً، وكان مبنياً من الطوب والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (105م2)، وكانت تقطنه أسرة مكونة من (8 أفراد) من بينهم (6 أطفال) وعدد الإناث في الأسرة (4).
ففي الوقت الذي كان فيه حفاران يقومان بهدم مسكن المواطن سامر، كان حفار وجرافة يقومان بهدم مسكن جاره محمد غريب.
وتدعي سلطات الاحتلال – حسب ما جاء في إخطاراتها – بأن المساكن قد أقيمت على أراضي مصنفة ” أراضي دولة وتابعة لمستعمرة كريات أربع”، علماً بأن هذه الأراضي هي أراضي ذات ملكية خاصة، لكن سلطات الاحتلال صنفتها وفقاً لقوانينها العسكرية ولأطماعها الاستعمارية في المنطقة، علماً بأن مستعمرة ” كريات أربع” ومدينتها الصناعية لا تبعد سوى عشرات الأمتار عن بيوت المواطنين في خلة العيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت منزل المواطن محمد جابر في العام 2018 أيضاً، وقام بإعداد ملف ترخيص وتوكيل محامي لمتابعة ملفه، لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب أيضاً بحجج واهية.
وبعد إصرار سلطات الاحتلال على هدم المسكنين، تقدم – محامي المواطنين بالتماس لمحكمة الاحتلال العليا في القدس، علها تصدر أمراً بتجميد قرار الهدم، لكن المحكمة العليا أصدرت قرارها الذي يحمل الرقم ( 8058/21) بتاريخ ( 17/11/2022)، برد الالتماس المقدم وبالتالي أطلقت يد سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية الهدم.
الصورة 9: رد المحكمة العليا للالتماس المتعلق بمنازل المواطنان جابر
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف منطقة خلة العيدة وجبل جوهر المجاور بأعمال هدم، من حين لآخر، بهدف الحد من التوسع العمراني هناك، وإجبار المواطنين على ترك أراضيهم لصالح مشاريعها الاستعمارية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: