الإنتهاك: هدم منزل مواطن للمرة الثانية.
تاريخ الانتهاك:6/10/2022م.
الموقع: خلة طه – دورا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن نوح الحرب.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 6/10/2022م، منزل المواطن نوح ذيب الحروب، في منطقة ” خلة طه” غرب بلدة دورا، جنوب محافظة الخليل.
ويعتبر هدم منزل المواطن الحروب هو الثاني خلال عام ونصف، بعد أن هدمت منزله في السابق، وذلك بتاريخ 4/2/2021م، فأعاد بناءه لإيواء أسرته والعيش في منزله بأمن وأمان، لكن سلطات الاحتلال عادت اليوم وهدمت المنزل مرة أخرى.
وفي التفاصيل؛ في حوالي الساعة التاسعة صباحاً اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” التابعة له، مصطحبين معهم حفار جنزير من نوع ” هونداي” وجرافة أخرى من نوع ” كتربلر” وعمال وفنيون من شركة مدنية إسرائيلية.
وبعد أن وصلت سلطات الاحتلال إلى المنزل، حاصرته وأمرت ساكنيه بالخروج منه تمهيداً لهدمه، فحاولت أسرة المواطن ( 8 أفراد – منهم 6 أطفال – عدد الإناث 3) أن تحتمي وتتحصن في البيت علها تثني سلطات الاحتلال عن تدمير منزلها مرة أخرى، لكن جنود الاحتلال قاموا قاموا بالطرق على الأبواب وفتحوها، وقاموا بمساعدة مجندات بسحلهم وإخراجهم منه، ثم باشر العمال المرافقون لهم بفصل التيار الكهربائي عن المنزل، وإخراج بعض الموجودات والأثاث منه وإلقاءها في العراء، وأبقت على الأثاث الثابت كالمطبخ وخزائنه والمغاسل، ثم باشرت الآليات بعملية الهدم.
الصور 1-6: عملية هدم المنزل
فقد هدمت المنزل المشيد من أواخر العام 2021م، وكان مبنياً من الطوب والإسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 120 م2)، وحولته إلى أثر بعد عين، وباتت العائلة دون مأوى.
الصورة 7: منظر للمنزل قبل الهدم
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بوقف العمل والبناء في هذا المنزل، حين أصدرت بتاريخ ( 16/5/2022م) إخطار وقف العمل رقم ( 31171) وطالبت بوقف العمل فيه بحجة بناءه دون ترخيص، وحددت تاريخ ( 1/6/2022) موعدا لعقد جلسة تناقش فيها ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”.
إخطار وقف العمل رقم 31171 الذي استهدف المنزل
وبعد تلقي المواطن هذا الإخطار، سارع إلى إعداد ملف الترخيص وإعداد المخططات الهندسية اللازمة، وأثبت بالوثائق ملكية الأراضي المقام عليها المنزل، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلب الترخيض، كغيره من الطلبات التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون.
وعادت إلى الموقع بتاريخ ( 22/9/2022) وألصقت على المنزل محضر جلسة رفض طلب الترخيص، وأرفقته بأمر هدم نهائي، يحمل الرقم ( 622525)، طالبت فيه المواطن بهدم المنزل فوراً، وأمهلته مدة ( 7 أيام) لتنفيذ الهدم، وهددت في حال لم يقم بذلك بان تأخذ على عاتقها تنفيذ الأمر وهدم المنزل، وفعلاً عادت بتاريخ 6/20/2022م، ودمرت المنزل.
أمر الهدم رقم 622525 الذي استهدف منزل المواطن الحروب
محضر جلسة رفض طلب الترخيص/ تصريح البناء
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: