الانتهاك: هدم مسكن بذريعة عدم الترخيص.
تاريخ الانتهاك: 07/08/2022.
الموقع: بيروق – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن فهد الجعبري.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد الموافق السابع من آب 2022 مسكن زراعي يملكه المواطن فهد ناصر الجعبري، بذريعة بناءه دون ترخيص في منطقة بيروق، شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.
فقد اقتحمت المنطقة، في حوالي الساعة العاشرة صباحاً، قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية” ومعهم جرافة وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، حيث حاصر الجنود الموقع، وقام العمال بإخراج الأمتعة والموجودات من المسكن وإلقاءها في العراء، ثم باشرت الجرافة بعملية الهدم.
الصورة 1: مسكن المواطن قبل الهدم
الصورة 2: مسكن المواطن بعد الهدم
فقد هدم الاحتلال المسكن المبني من الطوب والاسمنت المسلح ومسقوف بألواح الصفيح منذ العام 2020م، وتبلغ مساحته (80م2) كان المواطن قد أقامه في أرضه الزراعية، للإقامة فيه أثناء عمله في أرضه وزيارته لها هو أسرته المكونة من 7 أفراد منهم 5 أطفال – 2 إناث-.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المسكن بإخطار بوقف العمل فيه، صادر بتاريخ 8/5/2022م، ثم أصدرت أمراً نهائياً بهدمه، وطالبت المواطن بهدمه خلال 7 أيام، وهددت في حال لم يقم بتنفيذ الأمر بأن تأخذ على عاتقها هدمه، وقد نفذت تهديدها فيما بعد، للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي آنذاك (التقرير بالعربية، التقرير بالإنجليزية).
وتجدر الإشارة على أن سلطات الاحتلال تستهدف منطقة بيروق عبر توجيه إخطارات وقف العمل وأوامر الهدم، وتنفيذ عدد منها وهدم مساكن المواطنين في تلك المنطقة.
وتقع المنطقة ما بين قريتي ارفاعية وزيف، شرق بلدة يطا، ويمر الشارع الالتفافي (356) من الجهة الجنوبية للمنطقة.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين ومنشآتهم ومصادرتها، يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: