الانتهاك: هدم منزل ومنشآت زراعية.
تاريخ الانتهاك: 19/7/2022م.
الموقع: الجوايا – يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: مواطنو منطقة الجوايا.
التفاصيل:
أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ19 /7/2022م، على هدم منزل ومنشآت زراعية، بحجة بناءها دون ترخيص في منطقة الجوايا شمال شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة العاشرة صباحا، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية” مصطحبين معهم جرافة وعمالا من شركة مدنية إسرائيلية، وتوجهوا صوب الجهة الشرقية من الجوايا، مستهدفين منزل ومنشآت زراعية هناك، وقاموا بهدمها، وهي موضحة فيمايلي:
1_ هدم منزل المواطن زياد جبريل النواجعة:
فقد هدمت آلية الاحتلال منزل المواطن المسن( 58 عاما)، والذي كان مبنياً من الطوب والاسمنت المسلح ومسقوف بألواح الصفيح، وتبلغ مساحته ( 70 م2)، ومرفق به حمام خارجي، وكان يقيم فيه مع زوجته منذ مدة.
الصورة 1: منظر للمنزل قبل الهدم
الصور 2+3: ركام المنزل بعد الهدم
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنزل بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ ( 3/3/2022، ثم عادت واستهدفته بأمر هدم نهائي صادر بتاريخ ( 23/5/2022).
وأفاد النواجعة : “لقد أصرت سلطات الاحتلال على هدم منزلي بعد أن وجهت له اخطارين، وتهدف سلطات الاحتلال لترحلينا عن أراضينا، حيث تقترب من المنطقة مستعمرة ” كرمئيل” التي تطمع في الاستيلاء على أراضينا، كما سيطر المستعمرون على أجزاء من أراضينا القريبة من منزلي”.
2_ هدم ومصادرة منشآت زراعية:
وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من هدم منزل النواجعة، توجهت شرقا نحو منطقة ” العين البيضا” مستهدفين منشأة زراعية يملكها المواطن محمود ادعيس الصاوي.
فقد قام جنود الاحتلال بمحاصرة المنشأة، وقام العمال المرافقين لهم بإخراج المواشي ( حوالي 50 رأس) من الحظيرة واطلاقها في العراء، ثم قاموا بهدمها يدوياً.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المنشأة الزراعية المبنية من شادر مثبت على أقواس معدنية بمساحة ( 50 م2)، بالإضافة إلى خيمة أخرى بمساحة ( 20 م2) كانت تستخدم مخزناً للأعلاف.
الصور 4-6: عملية هدم منشآت المواطن الصاوي
وبعد أن هدمت سلطات الاحتلال المنشآت الزراعية قامت بمصادرتها، من خلال حملها بالجرافة وإيصالها إلى عربة تجرها إحدى مركبات الإدارة المدنية، وتركوا في الموقع كتابا خطيا بعنوان ” إشعار وضع اليد” مفاده بأن تم الاستيلاء على مواد بناء المنشآت الزراعية وسيتم تخزينها في مستعمرة ” كفار عتصيون”.
الصورة 7: محضر مصادرة مواد بناء منشآت الصاوي
وأوضح المواطن الصاوي بأن سلطات الاحتلال قامت بهدم ومصادرة منشآته الزراعية دون توجيه إخطارات مسبقة فيها، وحرمته من حقه القانوني في الاعتراض على ما قاموا به من اعتداء على أراضيه وهدم المنشآت.
وأشار الصاوي إلى أن عملية الهدم هذه تعد الثالثة خلال حوالي الشهرين، حيث هدم الاحتلال منشأة زراعية في ذات الموقع بتاريخ ( 31/5/2022)، ثم هدم المستعمرون غرفة زراعية أخرى بتاريخ ( 12/6/2022).
3_ مصادرة خزانات مياه بلاستيكية:
كما صادرت سلطات الاحتلال ( 3 ) خزانات مياه بلاستيكية سعة ( 1 م3) كانت في أراضي المواطن غسان ظاهر دعاجنة، في منطقة العين البيضا، دون سابق إنذار أيضا.
فقد قامت جرافة الاحتلال بحملها ونقلها إلى العربة التي تجرها إحدى مركبات الإدارة المدنية ومصادرتها، ثم وضعوا في الموقع كتاب بعنوان ” اشعار وضع اليد”
وكان المواطن دعاجنة قد وضع هذه الخزانات في أرضه لجمع المياه فيها وري اشتال الزيتون المزروعة على مساحة ( 10 دونمات) منذ حوالي عام.
الصورة 8: محضر مصادرة خزانات المياه
وتجدر الإشارة إلى منطقة الجوايا تقع إلى الشرق من بلدة يطا، وتعتبر إحدى ضواحيها الشرقية، ومن الواضح أن سلطات الاحتلال باتت تستهدفها بعمليات الهدم وإخطارات وقف العمل وأوامر الهدم التي تطال المساكن والمنشآت في المنطقة، للحد من التمدد العمراني على هذه المنطقة، التي تعتبر منطقة توسع استراتيجي لقرى ( البركة و الكرمل وماعين)، حيث لوحظ انتشار المساكن والمنشآت الزراعية في هذه المنطقة، لكن سلطات الاحتلال تحاصر وتحد من هذا الانتشار السكاني والعمراني، كما تجدر الإشارة إلى أن مستعمرة ” ماعون” تطل على منطقة الجوايا من الجهة الشرقية، كما يحدها من الشرق أيضا الطريق الالتفافي رقم ( 356)
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: