الانتهاك: هدم غرفة زراعية.
تاريخ الانتهاك: 26/07/2022.
الموقع: واد عزيز – إذنا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن عصام الطميزي.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء 26/7/2022م، غرفة زراعية يملكها المواطن عصام تيسير الطميزي، بذريعة بناءها دون ترخيص في بلدة إذنا غرب الخليل.
وأفاد الطميزي (37 عام) بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية ومعهم جرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية قد داهموا منطقة ” واد عزيز” غرب البلدة، واقتحموا أرضه الزراعية، وقامت الجرافة بهدم الغرفة.
وأوضح الطميزي أن سلطات الاحتلال هدمت الغرفة دون توجيه أي إخطارات بوقف العمل فيها أو أوامر بهدمها، وانه تفاجأ بقدوم الاحتلال لهدمها.
الصور 1-3: آثار هدم غرفة المواطن عصام الطميزي
فقد هدم الاحتلال الغرفة الزراعية المبنية من الصفيح المعزول، والتي حصل عليها كمساعدة من مؤسسة مساعدات إنسانية بعد أن قام الاحتلال بهدم غرفته السابقة، بتاريخ 9/2/2022م، للمزيد إضغط هنا.
وكانت الغرفة التي هدمها الاحتلال مبنية من الصفيح المعزول، وتبلغ مساحتها (25م2) وكان يستخدمها المواطن الطميزي للإقامة فيها أثناء عمليه في أرضه، ولتخزين العدد اليدوية والأدوات الزراعية فيها.
وأشار المواطن المتضرر إلى أن سلطات الاحتلال هدمت الغرفة على ما بداخلها من موجودات وأغطية وادوت للطبخ، وكما دمرت براميل مياه معدنية كان يستخدمها في ري المزروعات.
نبذة عن بلدة إذنا[1] :
تقع بلدة اذنا على بعد 18 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 26,152 دونما منها 2653 دونم عبارة عن مساحة مسطح بناء للقرية. هذا وبلغ عدد سكان البلدة 26,009 نسمة حتى عام 2017م. صادر الاحتلال من أراضيها لصالح الجدار العنصري 107 دونماً والتي دمرت تحت مساره، كما عزل خلفه 3,511 دونماً. هذا وإن الطريق الالتفافية رقم 35 والبالغ طولها على أراضي بلدة إذنا (4,674م) نهبت من أراضي بلدة إذنا 467 دونماً.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير “ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا”.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: