- الانتهاك: هدم منشأة تجارية لبيع الخضار.
- الموقع: قرية الجلمة شمال مدينة جنين.
- تاريخ الانتهاك: 29/06/2022.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن عمر علي سالم ابو زهو.
- تفاصيل الانتهاك:
في ظهيرة يوم الاربعاء الموافق (29/6/2022)م أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على اقتحام المنطقة الجنوبية المحاذية تماماً لحاجز الجلمة العسكري، حيث تم استهداف مخزن تجاري على شكل بركس معدني بمساحة 72م2 يستخدم في بيع الخضار والفواكة، ويقع على الطريق المؤدي الى المعبر، حيث جرى هدم البركس بالكامل بواسطة جرافة مدنية كانت برفقة جيش الاحتلال، ولم يسمح للمواطن المتضرر صحاب المخزن والذي يدعى عمر علي سالم أبو زهو من سكان قرية الجلمة بإخراج سوى كمية قليلة من الخضار التي كانت مخصصة للبيع.
يذكر ان المخزن ( البركس) المستهدف سبق وأن جرى استهدافة بالإضافة الى عدد من البركسات التجارية مجاورة له، وذلك عبر إخطار عسكري صادر من قبل ما يسمى مفتش البناء والتنظيم التابع للاحتلال الإسرائيلي في تاريخ (26/6/2022) يتضمن اعطاء فرصة اضافية للاعتراض على امر هدم صادر من قبل اللجنة التنظيمية التابعة للاحتلال، حيث حدد الاحتلال مدة لا تتعدى سبعة ايام للاعتراض على امر هدم، ولكن فعلياً تم هدم البركس قبل انقضاء فترة تقديم الاعتراض حسب ما ورد في الإخطار العسكري، علماً بأنه خلال شهر شباط الماضي قد تسلم المواطن نفسه أمر بوقف البناء بدعوى عدم الترخيص للبركس ذاته، وعلى الرغم من تجهيز الملف القانوني وملف الترخيص، إلا ان الاحتلال أخذ على عاتقه رفض أي اجراء للترخيص.
ويعتبر المواطن المتضرر معيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (2) إناث ويوجد ضمن العائلة (2) أطفال.
من جهته افاد المواطن المتضرر بالقول:” يعتبر البركس المتضرر الذي تم هدمه مصدر دخلي الوحيد، ولا يوجد لي مصدر عمل آخر لأساعد أسرتي وأنا شخصياً بسبب وضعي الصحي لا أقدر على عمل آخر لأستطيع مساعدة اسرتي به، والآن انا عاطل عن العمل، وخسارتي كبيرة وصلت إلى 32 الف شيقل “.
يشار الى ان الاحتلال اقدم خلال شهر شباط الماضي على هدم ما لا يقل عن 20 بسطة ومحل تجاري على طول الطريق الرئيسي المؤدي الى معبر الجلمة، مما الحق الضرر بعدد كبير من المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الانسانية في تأمين دخل عائلاتهم.
وخلال السنوات الخمس الماضية، جرى هدم عدد أكبر ممن تلك البسطات، والتي يسعى الاحتلال الى تفريغ المنطقة بالكامل، و التضييق على المواطنين هناك.
قرية الجَلَمَة[1]:
تقع قرية الجلمة إلى الشمال من مدينة جنين تحديداً على بعد 7كم شمال المدينة، ويحدها من الشمال الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948-، ومن الغرب قرية اليامون ومن الشرق قرية عربونة ومن الجنوب قرية عرانة. ويبلغ عدد سكانها (2268) نسمة حتى عام (2017)م.
وتعتبر قرية الجلمة ضمن حدود المجلس البلدي لبلدة مرج بني عامر البالغة مساحتها 65,656 دونم، منها 265 دونم عبارة عن مسطح بناء لقرية الجلمة. ويضم المجلس البلدي التجمعات الفلسطينية التالية: (( الجلمة، الجميلات، أم قابوب، برغشة، بيت قاد، جلبون، خربة أبو عنقر، دير أبو ضعيف، دير غزالة، عرانة، عربونة، فقوعة، مشروع بيت قاد، وادي الضبع)).
هذا وصادر الاحتلال 400 دونم من أراضي القرية، حيث نهب الطريق الالتفافي رقم 60 ما مساحته 100 دونم، ونهب الجدار العنصري تحت مساره حوالي 300 دونم، وعزل خلفه 100 دونم، ويبلغ طول الجدار المقام على أراضي القرية 3500 متراً.
وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى ما يلي:
- مناطق مصنفة B ( 250) دونم.
- مناطق مصنفة C ( 65,406) دونم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: