الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.
تاريخ الانتهاك: 18/05/2022.
الموقع: بلدة بيت أمر/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.
الجهة المتضررة: ابراهيم أبو ماريا ومحمد العلامي.
التفاصيل:
وجهت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاربعاء الموافق 18/5/2022م، إخطارين بوقف العمل والبناء في منزلين بحجة بنائهما بدون ترخيص في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
فقد داهمت مركبة تابعة لما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية” المنطقة الشرقية من البلدة، وتوجهت صوب منطقة ” القرن”، وقام ما يسمى بمفتش البناء بكتابة الإخطارات وإلصاقها على المنزلين المستهدفين، والتقط صوراً للإخطارات بعد إلصاقها على المنازل.
وقد طالبت سلطات الاحتلال في الإخطارات؛ بالتوقف فوراً عن اعمال البناء بحجة المباشرة فيها دون ترخيص (تصريح بناء)، كما حددت تارريخ 1/6/2022) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش ، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل”، وستبحث فيها ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”.
وقد استهدفت الإخطارات المنازل التالية:
- منزل المواطن ابراهيم محمود أبو ماريا: البالغ مساحته (120م2) وجاهز للسكن، ومن المقرر أن يقطنه المواطن أبو ماريا المقبل على الزواج، وتلقى إخطار وقف العمل يحمل الرقم (30889).
وبهذا فإن الاحتلال الإسرائيلي نغّص حياة الشاب ابراهيم فبدلاً من أن يجهز نفسه للزواج والاستقرار والانشغال باستكمال ما ينقص المسكن أصبح منشغلاً بكيفية الدفاع عن مسكنه وحمايته من الهدم ّ..!! آمل إضافة إفادة للشاب وهل هو مرتبط أم لا معلومات اضافية
إخطار رقم 30889 الذي يستهدف منزل المواطن ابو ماريا
2- منزل المواطن محمد حسين محمود العلامي: حيث تلقى إخطار بوقف العمل رقم (30891)، والذي يستهدف منزله المسكون منذ عامين، ويقيم فيه مع زوجته، وتبلغ مساحته (60م2)، وهو مبني من جوانب طوب واسمنت مسلح ومسقوف بألواح الصفيح.
إخطار وقف العمل رقم 30891 الذي يستهدف منزل المواطن العلامي
الصورة 2: منزل المواطن العلامي المهدد
في الحقيقة، أن الأمور لا تتمحور حول البناء غير المرخص بقدر ما تتمحور حول رغبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الملحة بالسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها وهي المنطقة المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو والتي تشكل 62% من أراضي الضفة الغربية، حيث أن الاحتلال يعتبرها احتياط استيطاني لذلك يمنع الفلسطينيين من استغلالها لأي غرض كان حتى يتسنى له السيطرة على أكبر مساحة ممكنة منها قبيل التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين، حتى يجبرهم على التخلي عن هذه المناطق، ولعل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول هذه المناطق لدليل صريح للسيطرة على الأرض الفلسطينية في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، كما أن المنازل تقع في منطقة القرن، شرقي بلدة بيت أمر، حيث يمر الشارع الاستيطاني الجديد الذي تعمل سلطات الاحتلال على تجريف الأراضي وتدميرها لشق هذا الشارع والذي التهم مئات الدونمات من أراضي المواطنين الزراعية.
وآمل أن الخارطة يتم إعادتها واضافة مخطط الطريق لاثبات أن الهدف من الهدم هو ليس عدم الترخيص بل الطريق الاستعماري الجديد
نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:
تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م. وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:
اسم المستوطنة |
سنة التأسيس |
مصادرة من أراضي بيت أمر بالدونم |
مساحة مسطح البناء بالدونم |
عدد المستعمرين |
كرمي تسور |
1984 |
179 |
289 |
623 |
مجدال عوز |
1977 |
682 |
1,076.4 |
298 |
كفار عتصيون |
1976 |
18.6 |
923.5 |
404 |
إفرات |
1979 |
98.6 |
2,063.6 |
7,037 |
ألون شيفوت |
1971 |
237.8 |
934 |
3,146 |
المجموع |
1216 |
5,286.5 |
11,508 |
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: