- الانتهاك: إغلاق المدخلين الشرقي والشمالي.
- الموقع: مدينة سلفيت.
- تاريخ الانتهاك: 30/04/2022.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
- الجهة المتضررة: أهالي المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الفجر الأولى من يوم السبت الموافق (30/4/2022)م على إغلاق المداخل الرئيسية المؤدية الى مدينة سلفيت بالسواتر الترابية.
وبحسب البحث الميداني فان الطرق التي تم إغلاقها كالتالي:
- المدخل الشرقي: الذي يربط مدينة سلفيت بقرية إسكاكا وقرية ياسوف ومن ثم باتجاه محافظة نابلس، حيث يعتبر هذا الطريق شريان رئيسي يخدم التجمعات الفلسطينية في المنطقة، ويستخدم بشكل أساسي من قبل المواطنين خاصة الموظفين والحالات الإنسانية المتجهة من والى مدينة سلفيت.
صورة 1: المدخل الشرقي الذي تم إغلاقه بالسواتر الترابية
- المدخل الشمالي: يعتبر وسيلة لربط المدينة بمعظم قرى وبلدات المحافظة، بالإضافة الى محافظتي قلقيلية وطولكرم، حيث جرى إغلاقه بالسواتر الترابية.
يشار الى ان ما قام به الاحتلال يندرج ضمن ما يسمى بالعقاب الجماعي بحق السكان المدنيين العزل، حيث أن هذين المدخلين يعتبران الشريان الرئيسي للبلدة مع اقتراب عيد الفطر، وبإغلاقهما أصبح من الصعوبة وصول المزارعين والمتسوقين من والى المدينة، وهذا انعكس على الحالة التجارية فيها وعلى تنقل الحالات الإنسانية أيضاً من والى مستشفيات المدينة.
يذكر ان المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، سبق وان تم إغلاقه من قبل الاحتلال عشية انتفاضة الأقصى عام 2000م وقد بقي مغلقاً حتى العام 2013م حيث أعيد فتحه مجدداً.
صورة 2: المدخل الشمالي الذي تم إغلاقه بالسواتر الترابية
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13) والتي تنص:
- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
2- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) المادة (5) الفقرة (د):
- الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.
- الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة ى بلده.
اعداد: