- الانتهاك: هدم منزل مواطن.
- تاريخ الانتهاك:9/3/2022م.
- الموقع: خلة العيدة/ جنوب مدينة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن صدام جابر.
- التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 9 آذار 2022م، منزل المواطن صدام محمد جواد جابر، بحجة بناءه بدون ترخيص، في منطقة ” خلة العيدة” جنوب شرق مدينة الخليل.
ففي حوالي التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود ودائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية الإسرائيلية” مصطحبين معهم آليتين إحداهما من إنتاج شركة ” هونداي” والأخرى من إنتاج شركة ” فولفو”، بالإضافة إلى عمال يرتدون زي مدني.
وبعد أن وصلوا إلى منزل المواطن جابر، حاصره جنود الاحتلال وأمروا القاطنين فيه بالخروج منه، ثم قام العمال المرافقين لهم بفصل التيار الكهربائي عنه، وإخراج بعض الأمتعة والموجودات منه، وإلقاءها في العراء، ثم قامت الآليات بهدمه.
الصور 1-4: ركام المنزل المواطن جابر – خلة العيدة
وأفاد مالك المنزل:
” لقد شردت سلطات الاحتلال 12 فرداً من أفراد عائلتي كانوا يقطنون المنزل، هم زوجتي وأطفالي الستة، بالإضافة إلى شقيقتي وطفليها ووالدتي المسنة والتي تعاني من أمراض مزمنة، وهذا أدى إلى تشتت العائلة حيث انتقلوا للإقامة في بيوت أقاربنا لحين تأمين مسكن لهم”.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل على بعض المحتويات التي بقيت ولم تستطيع العائلة إخراجها، وكان المنزل مبني ومأهول منذ العام 2018م، ومبني من الطوب والإسمنت المسلح، وتبلغ مساحته (150م2).
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت في شهر شباط 2017 بوقف العمل في المنزل وهدمه، فقام المواطن المتضرر بالتقدم بطلب ترخيص، وأبرز كافة الوثائق الثبوتية في ملكيته للأرض التي أقيم عليها المنزل، وقدم المخططات اللازمة، وقام بتوكيل محامي من مؤسسة ” سانت ايف” لتولي الاعتراض على إخطارات الاحتلال، والاستئناف على قرارات لجنة التنظيم في سلطة الاحتلال.
ترخيص البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة “ج” أشبه بالمستحيل:
كما هو معروف؛ فإن سلطات الاحتلال لا تمنح التراخيص لمباني المواطنين الفلسطينيين، حيث قامت برفض طلب الترخيص لمسكن عائلة جابر، وأصرت على هدم المنزل، فقام المحامي بالتوجه إلى المحكمة المركزية في القدس، للإستئناف على قرار رفض الترخيص وهدم المنزل، فرفضت المحكمة المركزية الاستئناف وصدقت قرار الهدم وأعطت الضوء الأخضر لتنفيذه.
وقبل أيام قليلة، قام المحامي الموكل بهذا الملف بالتقدم بإلتماس إلى محكمة الاحتلال العليا في القدس، بعد أن أودع مبلغا في صندوق المحكمة كأحد شروط التقاضي والتقدم بإلتماس لدى المحكمة العليا، وبات ينتظر تحديد موعد جلسة النظر في الالتماس، لكن المحكمة ردت الالتماس- قبل يوم من تاريخ الهدم ودون إبلاغ المحامي- وقامت جرافات الاحتلال بهدم المنزل.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت منزل آخر على بعد بضعة مترات من منزل المواطن صدام جابر، حين هدمت في العام 2017 منزل المواطنة تغريد أبو ميالة، كما هدمت مساكن ومسجد ومنشآت، وخربت أراضي زراعية في ذات المنطقة، التي لا تبعد عنها المنطقة الصناعية التابعة لمستعمرة ” كريات أربع” سوى مسافة قليلة.
للاطلاع على انتهاكات الاحتلال في خلة العيدة، راجع تقارير مركز أبحاث الأراضي التالية:
- الاحتلال يهدم منشآت زراعية في خلة العيدة جنوب الخليل.
- تجريف أراضي وتخريب مزروعات في “خلة العيدة” شرق الخليل.
- الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع اشجار من اراضي المواطنين شرق الخليل.
- الاحتلال يهدم مسكن عائلة الرجبي للمرة الثانية جنوب مدينة الخليل.
- الاحتلال يهدم مسجداً وبئر مياه وغرفتين في جبل جوهر جنوب الخليل.
- هدم مسكن جنوب الخليل بدون إصدار أمر هدم.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: