الانتهاك: الإدارة المدنية تخطر 6 مساكن ومنشات.
الموقع: زعنونة – بلدة نحالين/ محافظة بيت لحم.
التاريخ: 01-21/ 03/2022م.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية وجيش الاحتلال.
الجهة المتضررة: 5 أسر من البلدة
تفاصيل الانتهاك:
اقتحم ما يسمى بمفتش البناء التابع لـ” الإدارة المدنية” بحماية جيش الاحتلال في يوم الاثنين بتاريخ الأول من آذار 2022م وأصدر أوامر نهائية بالهدم لمنشآت زراعية تعود لمواطنين من بلدة نحالين، بحجة البناء دون ترخيص، وبعد عدة أيام أي يوم الاثنين الموافق 21 آذار اقتحمت مرة أخرى بلدة نحالين وتم إخطار منشأة أخرى بالهدم بحجة البناء من دون ترخيص.
هذا وجاء في الإخطارات بأنه أعطي إخطار مسبق ونتيجة للعمل من دون ترخيص عليك التوقف فوراً عن الاستمرار في البناء وهدم ما تم انشائه وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقاً خلال 7 أيام من يوم تبلغك للإخطار.
هذا وأفاد المتضرر حلمي غياضة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” كلفتني الغرفة الزراعية ما يقارب 30 ألف شيقل، ومساحة أرضي تبلغ ما تقارب الدونم ورثتها من والدي، اتواجد بها صباحاً ومساءً منذ سنوات مع ابنائي وأحفادي، وبنيت الغرفة الزراعية لتسهيل تواجدي بالأرض وبعض الأحيان ننام فيها”.
هذا وأضاف المتضرر علي غياضة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” تبلغ مساحة أرضي نصف دونم، وبسبب إخطار الإسرائيليين أي بناء بحجج غير منطقية قمت بوضع حافلة (غير صالحة) في الأرض وهيأتها من الداخل ليتم استخدامها للمعدات الزراعية أو الاستراحة بعد العمل بالأرض وفي بعض الأحيان نبقى فيه ليلاً”.
فقد أصدرت سلطات الاحتلال 6 أوامر عسكرية وفيما يلي توضيحها:
المواطن المتضرر |
عدد أفراد الاسرة |
عدد الأطفال |
اناث |
رقم الاخطار |
مساحة البناء م2 |
ملاحظات |
علي راضي غياضة
|
3 |
1 |
1 |
621589 |
30 |
مبنى من حجارة وبرندة من باطون |
محمد أحمد غياضة |
5 |
3 |
2 |
621590 |
30 |
مبنى باطون ملفوف بالحجر |
حلمي رضوان غياضة
|
5 |
3 |
4 |
621591 |
30 |
مبنى من طوب وطوب وسقف صفيح وبرندة حجارة |
زياد فنون |
– |
– |
– |
621597 |
15 |
مبنى طوب |
621593 |
|
بئر ماء |
||||
إبراهيم نجاجرة |
8 |
4 |
2 |
61877 |
30 |
مبنى طوب وباطون وبرندة حجر |
الصور من 1-6: صور للإخطارات للغرف الزراعية في نحالين
الصورة رقم 7: الغرفة الزراعية للمتضرر إبراهيم نجاجرة
الصورة رقم 8: الغرفة للمواطن محمد غياضة
تتعرض بلدة نحالين لهجمة كبيرة من قبل الاحتلال، اذ يتم إخطار أي منشأة أو مسكن يتم انشائها في منطقة زعنونة، والتي تعد من المناطق القابلة للتوسع العمراني لأهالي البلدة نتيجة لقلة المساحات المتبقية للبلدة لإحاطتها بالمستعمرات الإسرائيلية، وبالمقابل يسعى الاحتلال الى توسيع لمستعمرة “دانيال” بشكل كبير وشق طرق استعمارية للتسهيل على المستعمرين الوصول إلى المستعمرة.
نبذة عن بلدة نحالين[1]:
تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.
صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: