الانتهاك: هدم 7 منشآت سكنية وزراعية.
تاريخ الانتهاك: 12/01/2022.
الموقع: الفخيت – مسافر يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: الموطنان محمد وأكرم أبو صبحة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء 12 كانون الثاني 2022م، منشآت سكنية وزراعية، بحجة بناءها دون ترخيص في قرية الفخيت، بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل.
ففي حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحاً اقحمت القرية قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود والإدارة المدنية، مصطحبين معهم جرافتين إحداهما من إنتاج شركة ” كتربلر” والأخرى من إنتاج شركة ” JCB” بالاضافة الى عمال من شركة مدنية إسرائيلية، مستهدفين منشآت المواطنين (محمد أيوب ابو صبحة وأكرم ساري أبو صبحة).
الصور 1-4: آثار هدم مساكن ومنشآت المواطنين في قرية الفخيت
وقد شرعت سلطات الاحتلال بهدم منشآت المواطن محمد أيوب أبو صبحة أولا؛ حيث حاصر جنود الاحتلال موقع المنشآت وأبعدوا المواطنين عنها، ومنعوهم من الوصول إليها، ثم قام العمال المرافقين لهم بإفراغ المباني من الموجودات والمقتنيات، وإلقاءها في العراء، ثم قامت الآليات بهدمها، وهي التالي:
- بركس زراعي: مبني من الواح الصفيح المقام على أعمدة معدنية منذ العام 2018، وتبلغ مساحته (120م2)، كان يستخدم لتربية المواشي، وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ 27/01/2020 بوقف العمل فيه وهدمه.
- مسكن مبني من جوانب طوب ومسقوف بألواح الصفيح: تبلغ مساحته 30م2 مشيد منذ العام 2016م.
- مسكن آخر مبني من الشادر المقام على أعمدة حديدية وأقواس، مثبتة على أرضية من الباطون وهو مقام منذ العام 2016 أيضا، وتبلغ مساحته ( 40م2).
- بركس زراعي (حظيرة مواشي): مبني من ألواح الصفيح المقام على أعمدة معدنية وتحيط به سناسل حجرية وأسلاك شائكة، تبلغ مساحته (150م2) مبني منذ العام 2015م، وكان يستخدم لتربية المواشي وايواءها (حوالي 120 رأس).
- حظيرة طيور مبنية من ألواح الصفيح منذ العام 2016م، تبلغ مساحتها (20م2) تستخدم لتربية الحمام الداجن، الذي يسهم في مصدر دخل الأسرة.
- بئر مياه جمع: محفور في الصخر ومسقوف بالباطون المسلح، يتسع (80م3) كان يستخدم لسقي المواشي والأغراض الزراعية، ومبني منذ العام 2016م.
ويقيم في هذه المساكن التي هدمها الاحتلال أسرة مكونة من (14 فرداً) من بينهم (7 أطفال) هم المواطن محمد أيوب وأولاد وأحفاده.
وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المنشآت باخطارات بوقف العمل والبناء فيها بتاريخ (21/2/2016) ثم أتبعتها بأوامر هدم نهائية، وطالبت بهدم هذه المنشآت بحجة بناءها دون ترخيص، رغم تقدم المواطن بطلب ترخيص لها، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الطلبات وأصرت على هدم المنشآت، ما استدعى المواطن الى التقدم بالتماس الى محكمة الاحتلال العليا، لكن المحكمة العليا وفي جلستها رقم 8165 المنعقدة بتاريخ 2/1/2022 ردت الالتماس، وأطلقت اليد للادارة المدنية – دائرة التنظيم والبناء بهدم هذه المنشآت والمساكن، بذريعة إقامتها في منطقة مصنفة ” منطقة اطلاق نار” أي انها تعتبر ميدان لتدريب قوات جيش الاحتلال، في منظر سلطات الاحتلال.
وبعد أن فرغت سلطات الاحتلال من هدم منشآت المواطن المواطن محمد أيوب أبو صبحة، توجهت صوب منشأة المواطن أكرم ساري أبو صبحة وقامت بهدمها دون سابق إنذار.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المنشأة الزراعية ( بركس) كانت مساحته حوالي ( 120م2)، أقامه المواطن لإيواء قطيع المواشي الذي يملكه بعد أن هدم الاحتلال المنشأة السابقة بتاريخ 18/10/2020م.
وتجدر الإشارة إلى أن قرية الفخيت الواقعة بمسافر يطا، تعتبر من القرى المهددة بالهدم والترحيل، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بتوجيه إخطارات وأوامر هدم لكافة مباني القرية، وتنظر سلطات الاحتلال لهذه القرية وقرى مسافر يطا بشكل عام بأنها مقامة على أراضي مصنفة ” أراضي إطلاق نار” وتستخدم لتدريبات جيش الاحتلال، لذا تصر سلطات الاحتلال على ترحيل هذه القرى خدمة لجيشها ومستعمريها، حيث أقامت سلطات الاحتلال المستعمرات والبؤر الاستعمارية على مشارف منطقة مسافر يطا.
قرية الفخيت :
تعد قرية الفخيت إحدى قرى مسافر بلدة يطا ، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 80 فرداً، يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي، ويحد الخربة من الشرق خربة المجاز، ومن الغرب خربة شعب البطم، ومن الشمال خربة التبان، ومن الجنوب الخط الأخضر وجدار الضم والتوسع .
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: