- الانتهاك: هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.
- الموقع: تجمع عرب الرماضين الجنوبي على أراضي بلدة حبلة/ محافظة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 08/11/2021.
- الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: عائلة المواطن أحمد حسن خليل شعور.
- تفاصيل الانتهاك:
أقدم جيش الاحتلال عصر يوم الاثنين الموافق (08/11/2021)م على اقتحام منطقة عرب الرماضين الجنوبي وذلك برفقة ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، حيث شرع الاحتلال وعبر جرافة مدنية كانت برفقتهم في تنفيذ عملية هدم طالت مسكن من الطوب وسقف من الزينكو بمساحة 80م2 يعود في ملكيته للمواطن أحمد حسن خليل شعور من سكان تلك المنطقة.
يشار إلى ان المواطن المتضرر يعيل أسرة مكونة من 8 أفراد من بينهم 4 أطفال ويبلغ عدد الاناث في الأسرة 4، وقد تم إنشاء المسكن في تموز من العام الحالي، وفي يوم الاثنين في التاسع من آب 2021 تم اخطار ذلك المسكن عبر أمر عسكري يحمل الرقم (32626) والمتضمن أمر بوقف البناء، حيث يمتلك المتضرر أوراق رسمية بملكية الأرض المتضررة، حيث من خلالها قدم تقديم طلب ترخيص إلى الجهات المختصة بمساعدة جهات قانونية فلسطينية، إلا ان الاحتلال رفض طلب الترخيص – كالعادة- والنتيجة هو هدم ذلك المسكن وتشريد العائلة مع بدء موسم فصل الشتاء الذي يطرق الأبواب. للمزيد راجع التقرير الصادر عن مركز أبحاث الأراضي في شهر آب ” التقرير بالعربية، التقرير بالإنجليزية“.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار الشهور الثلاث الماضية، أخطر سبعة منشآت في نفس التجمع عبر إخطارات بوقف البناء بحجة عدم الترخيص.
و يعتبر التجمع البدوي المعروف بتجمع عرب الرماضين الجنوبي الذي يعتبر ضمن أراضي بلدة حبلة ضمن الموقع ” خلة جيوس” والحوض الطبيعي ” 7628″ وضمن القطع “14،15،17″ من أراضي تلك البلدة الواقعة إلى الجنوب من مدينة قلقيلية، من أبرز التجمعات التي كانت وما زالت تعاني بشكل يومي من مضايقات جيش الاحتلال والمستعمرين انطلاقاً من مستعمرة ” آلفيه منشيه” التي تبعد أمتار قليلة عن هذا التجمع البدوي، حيث يصر الاحتلال على رفض أي مشروع تنموي يهدف إلى النهوض بحياة السكان العزل فيه، بل وحتى كل مسكن فيه مهدد بالهدم في حال وجود أي زيادة في أعمال الترميم عليه أو في حال بناء مسكن جديد، بل وعمل الاحتلال على تقييد حركة تنقل السكان عبر البوابة العسكرية رقم “109” الواقعة بالقرب الطريق الالتفافي رقم “5” لتكون المدخل الوحيد لهذا التجمع حيث تخضع تلك البوابة لرقابة جيش الاحتلال على مدار الساعة.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
اعداد: