الانتهاك: هدم منزل ومصادرة منشآت زراعية.
تاريخ الانتهاك: 15/11/2021م.
الموقع: الرفاعية وزيف – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: 3 مواطنين من المنطقة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين الموافق 15 تشرين الثاني 2021م، منزلاً قيد الإنشاء، وصادرت منشآت زراعية أخرى، بحجة البناء بدون ترخيص، في قريتي الرفاعية وزيف ببلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.
أولا: هدم ومصادرة منشأة زراعية:
ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، داهمت قرية الرفاعية قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” مصطحبين معهم شاحنة عليها رافعة، وعمالاً من شركة مدنية إسرائيلية، ووصلوا إلى منشأة زراعية ( بركس) يملكها المواطن حمودة صبري العمور.
وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في محيط المنشأة، قام العمال المرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج المواشي والمعالف والموجودات من داخل المنشأة، ثم قاموا بفصل التيار الكهربائي عنها، وباشروا بعملية هدمها يدوياً وباستخدام أدوات قص كهربائية تعمل على بطاريات مشحونة كانت بحوزتهم.
وبعد أن أتموا عملية هدمها، قاموا بمصادرتها، عبر تحميلها على الشاحنة المرافقة لهم، وتركوا في المكان كتاب بعنوان ” إشعار بوضع اليد” مفاده بأنه تم مصادرة المنشأة بحجة “نقلها وبناءها دون ترخيص”، استناداً إلى قانون” نقل البضائع المتنقلة”، وأنه سيتم نقلها لحجزها في مستعمرة ” كفار عتصيون”.
الصور 1+2: من عملية هدم ومصادرة منشأة المواطن العمور
الصورة 3: محضر وضع اليد ومصادرة المنشأة الزراعية
فيما أوضح المواطن المتضرر بأن سلطات الاحتلال لم تسلمه أي إخطار سابق، بل تفاجأ بقدومهم وهدم ومصادرة المنشأة، دون السماح بالتقدم بأي اعتراض أو تدخل قانوني لأجل الدفاع عن منشأته.
وتبلغ مساحة المنشأة ( 80م2) مبنية من أعمدة من الحديد ومغطاة بألواح الصفيح، كان المواطن قد أنشأها في شهر أيلول 2021م، على حسابه الخاص، وكانت تستخدم لتربية المواشي، حيث كان بداخلها ( 30 رأس) من الأغنام، التي تعد مصدر دخل الأسرة البالغ عددها ( 13 فرداً) هم أبناء المواطن العمور وأشقاؤه ووالدتهم.
ثانياً: مصادرة مسكن زراعي متنقل في قرية زيف:
ثم توجهت سلطات الاحتلال نحو قرية زيف، ووصلت إلى منطقة ” أم زيتونة” حيث أراضي مواطن من عائلة الجعبري، وقامت بمصادرة مسكن زراعي متنقل ” كرفان” كان في أراضي المواطن علاء سعدي الجعبري.
فقد قامت سلطات الاحتلال بمصادرة المسكن عبر تحميله على شاحنة عليها رافعة، وتركت في المكان كتاب ” إشعار بوضع اليد” مفاده بأنه سيتم نقل المسكن المصادر وحجزه في مستعمرة ” كفار عتصيون”
الصورة 4: محضر وضع اليد ومصادرة المسكن المتنقل
وكان المواطن الجعبري قد نقل هذا المسكن إلى أرضه ( 3 دونمات) قبل نحو شهر، وكان يستخدمه للاستراحة فيه أثناء عمله هناك، ولتخزين العدد اليدوية والأدوات الزراعية، وكانت مساحته تبلغ (28م2) ومبني من ألواح الصفيح المعزول.
ثالثاً: هدم منزل قيد الإنشاء في موقع بيروق – الرفاعية:
وفي حوالي الساعة العاشرة، توجهت قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، ومعهم حفار جنزير من نوع” هيونداي” إلى منطقة ” بيروق” شمال قرية الرفاعية، مستهدفين منزل المواطن محمد كامل العدرة.
وبعد أن طوق جنود الاحتلال الموقع، ومنعوا المواطنين من الوصول إليه، قامت الآلية بعملية هدمه.
الصور 5+6: عملية هدم أرضية مسكن المواطن محمد العدرة
فقد هدم الاحتلال المنزل الذي لا يزال في مرحلة الإنشاء ( أرضية من الباطون المسلح) كانت مساحتها ( 260 م2)، قد أقامها المواطن منذ حوالي شهرين لأجل إتمام العمل على إنشاء مسكن لأسرته البالغ عددها ( 8 أفراد) من بينهم ( 6 طفلات).
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 7/11/2021م، الأمر رقم (20487) بعنوان ” إخطار لإزالة مبنى جديد” طالبت فيه بهدم وإزالة المسكن، وهددت في حال لم يقم المواطن بهدمه، بأن تُنفذ الإخطار بعد مرور 96 ساعة.
الأمر رقم 20478 بهدم وإزالة مسكن العدرة
واستندت سلطات الاحتلال على المادة (4) من الأمر العسكري رقم ( 1797) الصادر عام 2018م، والذي يستهدف المباني والمنشآت حديثة البناء وغير مكتملة البناء خلال 6 أشهر من تاريخ الشروع ببناءها.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين ومنشآتهم ومصادرتها، يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: