الإنتهاك: هدم مقبرة.
تاريخ الإنتهاك: 23/11/2021م.
الموقع: الديرات – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: مواطنو قرية الديرات.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء الموافق 23 تشرين الثاني 2021م، مقبرة في قرية الديرات شرق بلدة يطا، بذريعة بناءها دون ترخيص.
وأفاد مواطنون في القرية؛ بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، مصطحبين معهم حفار جنزير من إنتاج شركة ” هيونداي” قد اقتحوا القرية، قادمين من قرية ماعين بعد أن نفذوا فيها هدم منزل هناك، حيث أنزل جنود الاحتلال الحفار عن الشاحنة، وتوجهوا الى مقبرة حديثة الإنشاء جنوب القرية، وقام الحفار بهدم القبور فيها.
فقد هدمت آلية الاحتلال القبور الثمانية المبنية من الإسمنت المسلح، والتي كان المواطنون قد أنشأوها على قطعة أرض ( 1 دونم) كان احد المواطنين قد تبرع بها لجعلها مقبرة ( مدفن لأبناء قريته).
الصور 1+2: آثار هدم المقبرة في قرية الديرات
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ ( 18/4/2021م، بوقف العمل في المقبرة، ثم عادت بتاريخ 8/7/2021م وأصدرت أمراً نهائياً بهدمها.
للمزيد راجع تقارير مركز أبحاث الأراضي على الروابط التالية:
- إخطار بوقف العمل في مقبرة بقرية الديرات شرق يطا بمحافظة الخليل
- إخطار بهدم مقبرة ومصادرة آليات في قرية الديرات شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل
تعريف بقرية الديرات:
تقع قرية الديرات شرق بلدة يطا، وتبعد عنها حوالي ستة كيلو مترات، وهي عبارة عن قرية زراعية، ويبلغ تعداد سكانها حوالي (700) نسمة، يديرها مجلس قروي الديرات – خلة المية، وتسكن القرية العوائل اليطاوية ( الحمامدة، مساعفية، العدرة) ، ويخترقها الشارع الالتفافي رقم (317) الذي يربط المستعمرات المقامة شمال الضفة بجنوبها، ويحد القرية من الشرق: عرب الكعابنة ومستعمرة ‘ كرمئيل “، أما من الغرب: بلدة يطا ، ومن الشمال: خربة البويب، ومن الجنوب قرية أم لصفة ومستعمرة ‘ ماعون’. ويطمح المواطنون في القرية إلى توسيع المخطط الهيكلي لقريتهم ، حيث يملكون مخططا هيكليا ب ( 250 ) دونما ، لكنهم اعدوا مخططا جديدا بنحو ( 1000 ) دونم ، ليشمل كافة المنازل والمنشآت في القرية ، آملا في حمايتها من إخطارات الاحتلال وعمليات الهدم ، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت المصادقة على هذا المخطط الهيكلي التوسعي المقدم .
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: