الانتهاك: هدم منزل مواطن.
تاريخ الانتهاك: 18/10/2021م.
الموقع: فرش الهوى/ شمال مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن إياد عمرو.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين الموافق 18 تشرين الأول 2021م، منزل المواطن إياد ناصر علي عمرو، بذريعة بناءه دون ترخيص في منطقة فرش الهوى شمال مدينة الخليل.
ففي حوالي الساعة الثالثة عصراً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في” الإدارة المدنية”، مصطحبين معهم حفارين من نوع ” هيونداي” وجرافة من نوع” فولفو” وقاموا بهدم منزل المواطن عمرو وبئر مياه وجدار إسمنتي محيط به.
فقد هدمت سلطات الاحتلال المنزل المكون من طابقين، وتبلغ مساحته (340م2) مبني من الحجر والإسمنت المسلح، وكان في مرحلة التشطيب، وقد باشر المواطن بإنشائه مطلع العام 2021، وكان من المقرر أن يقطنه المواطن عمرو وزوجته.
كما هدم الاحتلال بئر المياه المجاور للمنزل، وكان في مرحلة التشطيب أيضاً، ويبلغ حجه (300م3).
بالإضافة إلى ذلك هدم الاحتلال جدار اسمنتي بطول (30م) وارتفاع (2م) كان يحيط بجزء من قطعة الأرض المقام عليها المنزل، حيث كان مبني على قطعة أرض مساحتها ( 600م2).
الصور 1-4: ركام منزل المواطن إياد عمرو
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ (6/10/2021) إخطاراً بعنوان” إزالة مبنى جديد” يحمل الرقم ( 20540) طالبت فيه بهدم المنزل فوراً، بذريعة بناءه دون ترخيص، وهددت بهدمه بعد مضي ( 96 ساعة) من تاريخ صدوره.
إخطار رقم 20540 بهدم وإزالة منزل المواطن عمرو
واستندت سلطات الاحتلال في إخطارها وهدم منزل المواطن عمرو على الأمر العسكري (1797) الصادر في العام 2018، والذي يستهدف المباني حديثة البناء او غير المسكونة، حيث نفذت سلطات الاحتلال العديد من عمليات الهدم التي طالت مساكن ومنشآت المواطنين استناداً إلى هذا الأمر.
كما ترفض محاكم الاحتلال الالتماسات والاعتراضات القانونية المقدمة على هذا النوع من الإخطارات، كما رفضت محكمة الاحتلال العليا الالتماس الذي تقدمت به المؤسسات القانونية لإلغاء الأمر العسكري 1797.
سياسة الهدم الإسرائيلية والقانون الدولي:
ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:
- ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: