- الانتهاك: هدم منزل قيد الإنشاء.
- الموقع:حرملة- بلدة جناتا / محافظة بيت لحم.
- التاريخ: 01/09/2021م.
- الجهة المعتدية:ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة:نصر محمد عطية صباح.
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت جرافات الاحتلال صباح الأربعاء الموافق 01 أيلول 2021 بهدم منزلاً قيد الإنشاء في منطقة حرملة في بلدة جناتا تعود للمواطن نصر عطية بحجة البناء من دون ترخيص.
ومن الجدير ذكره بأنه أخطر المواطن بإزالة البناء بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 25/08/2021م، أي أن الاحتلال لم يعطي للمواطن فرصة حتى لعمل أي إجراء لحماية حقه.
لا بد من ذكره بأن أمر إزالة مبنى جديد يعتبر من أخطر الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحتلال.
اذ يستهدف هذا النوع من الإخطارات المباني غير مكتملة البناء، والمباني التي مضى على الإقامة (السكن) فيها مدة أقل من 30 يوم سكن. وحسب الإخطار (إزالة مبنى جديد) فإن سلطات الاحتلال تأمر بإزالة المبنى المستهدف خلال مدة (96 ساعة)، بذريعة بناءه دون ترخيص.
هذا وأفاد المواطن نصري سليمان عضو مكتب ميلاد[1] في بلدية جناتا لباحث مركز أبحاث الأراضي:
” يشن الاحتلال هجمات متواصلة ويسعى إلى وقف الامتداد العمراني للمواطنين في أراضيهم التي يملكونها وتقع في أراضي ما تصنف في منطقة “ج”، لكن المواطنين يواصلون البناء لأنهم لا يملكون مكان آخر غير أماكن ولادتهم”.
وحسب ما يظهر بالخارطة أعلاه يتضح موقع المسكن بالقرب من المساكن الأخرى في منطقة حرملة أي أن المنطقة شبه مأهولة بالسكان، وقربها من الشارع الرئيسي لا يعتبر سبب لمنع المواطن من البناء في أرضه التي ورثها من أجداده، ولكن الاحتلال يسعى إلى إيجاد الذرائع لمنع المواطنين من استغلال أراضيهم بحرية.
لا بد من اضافته بأن المواطن نصر يسكن مع عائلة مكونة من 8 أفراد من بينهم 6 أطفال، كانوا يأملون العيش في بيتهم المستقل ليكون مأواهم الآمن.
الصور 1: المنزل قبل الهدم
الصورة رقم 2: اخطار إزالة المبنى الجديد
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا .
تعريف بقرية جناتا [1]:
تقع قرية جناتا على بعد 4.5كم من الجهة الجنوبية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال خلة حمد وهندازة، ومن الغرب خلة الحداد، ومن الشرق الفرديس وجب الذيب، ومن الجنوب مستعمرة تقوع ومستعمرة الدافيد ومستعمرة نوكوديم.
يبلغ عدد سكانها 7336 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 11887 دونماً منها 90 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 281 دونماً، الأولى ” الدافيد- كفار الداد” والتي تأسست عام 1999م وصادرت من أراضي القرية 163 دونماً، والثانية ” نوكوديم” والتي تأسست عام 1982م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 118 دونماً ويقطنها 646 مستعمراً.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB وC) حيث تشكل مناطق A ما نسبته (10%) ومناطق B تشكل (28%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 52 % اضافة إلى أن هناك 10% مصنفة محميات طبيعية، ونوضح هنا المساحات بالدونم:
مناطق مصنفة A (1233) دونم.
مناطق مصنفة B (3312) دونم.
مناطق مصنفة C (6212) دونم.
محمية طبيعية (1130) دونم.
[1] مكتب ميلاد: مركز قانوني تم إنشاؤه في بلدية جناتا بتنفيذ مركز أبحاث الأراضي وتمويل الاتحاد الأوروبي.
اعداد: