الانتهاك: إخطار بوقف البناء في منشأة.
الموقع: قرية النبي إلياس / محافظة قلقيلية.
تاريخ الانتهاك: 29/9/2021م.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن عاهد أحمد يوسف رضوان.
تفاصيل الانتهاك:
أخطرت سلطات الاحتلال في يوم الأربعاء بتاريخ 29 أيلول 2021م، بوقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص، في منشأة تجارية قيد الإنشاء بقرية النبي إلياس شرق محافظة قلقيلية.
و يحمل إخطار وقف العمل الرقم (31599)، وقد حدد الاحتلال تاريخ (20/10/2021) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” لبحث ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”.
إخطار رقم 31599 بوقف العمل في منشأة المواطن عاهد رضوان
الصورة1: منظر للمنشأة المهددة
يشار إلى المبنى المخطر هو عبارة عن مخزن تبلغ مساحته الإجمالية (500م2)، مبني من الطوب والاسمنت المسلح، ويملكه المواطن عاهد أحمد يوسف رضوان من الداخل الفلسطيني المحتل، ويعيل أسرة مكونة من 7 أفراد من بينهم (4) إناث، و (2 أطفال).
تجدر الإشارة إلى أن قرية النبي إلياس تعتبر من أبرز القرى في محافظة قلقيلية من حيث حجم الاستهداف الإسرائيلي لها، حيث يوجد عدد كبير من المنشآت المخطرة بها، عدى عن تلك التي تم هدمها، بالإضافة إلى أن المقطع الجديد من الطريق الالتفافي المعروف بطريق رقم “5” قد قسم القرية إلى شطرين، بل وفرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً صارمة تحول دون السماح بالبناء في محيط الطريق الالتفافي بأي شكل من الأشكال.
قرية النبي إلياس:
تقع قرية النبي إلياس إلى الشرق من مدينة قلقيلية، تحديداً على مسافة 6 كيلومترات عن المدينة، ويحدها من الشرق قرية عزبة الطبيب وقرية عسلة، ومن الغرب عرب أبو فردة، ومن الشمال بلدة جيوس ومن الجنوب قرية رأس طيرة، وحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2017م بلغ عدد السكان 1399 نسمة، ينقسمون إلى ثلاث عائلات وهي: حنون، خليف، مجد.
تبلغ المساحة الإجمالية للقرية 4435 دونم منها 123 دونم ضمن المخطط الهيكلي للقرية، وهناك 2200 دونم خاضعة للنشاط الاستعماري والمتمثل بمستعمرة “ألفي منشيه” وبالإضافة إلى الطرق الالتفافية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: “يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير”.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً”.
- كما حذرت الفقرة “ز” من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز”.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: