الانتهاك: هدم ورشة تصليح مركبات.
تاريخ الانتهاك: 25/08/2021.
الموقع: الحرايق/ مدينة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن منتصر العويوي.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاربعاء الموافق 25 آب 2021م، ورشة لتصليح المركبات، بذريعة بناءها دون ترخيص على مدخل مدينة الخليل الجنوبي.
ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت منطقة (الحرايق) قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود وضباط وموظفين في ” الإدارة المدنية” مصطحبين معهم آليات تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، إحداها حفار من إنتاج شركة” هيونداي” والأخرى جرافة من إنتاج شركة ” فولفو”.
وقد وصلوا إلى ورشة لتصليح المركبات يملكها المواطن منتصر ذيب ذياب العويوي، حيث طوق جنود الاحتلال الموقع، وقامت الآليات بعملية هدم مباني ومنشآت الورشة.
فقد هدم الاحتلال بركس مساحته ( 100م2) مبني من أعمدة معدنية وألواح الصفيح ومثبت على أرضية من الباطون، حيث قامت الآليات بهدمه وتجريف أرضية الباطون.
كما دمرت آليات الاحتلال غرفة متنقلة (كرفان) مساحتها (20م2) كانت تستخدم مكتب ومكان لاستراحة العاملين في الورشة.
الصور 1+2: آثار هدم ورشة المواطن العويوي – مدخل مدينة الخليل الجنوبي
وكان المواطن العويوي قد أقام ورشته منذ العام 2017 في منطقة تكثر فيها ورشات تصليح المركبات وبيع قطع الغيار، لتكون الورشة مصدر دخل لأسرته المكونة من ( 4 أفراد) من بينهم طفلان توأمان.
وأشار العويوي إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت في العام 2019 إخطار بوقف العمل في مباني الورشة، وقام بتوكيل محامي للاعتراض على الإخطار ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال لا تمنح الترخيص المطلوب ( تصريح البناء)، وتتذرع بحجج واهية لكي لا تمنحه، لتصل في النهاية إلى هدم المبنى المستهدف.
وتجدر الإشارة إلى أن مستعمرة ” بيت حاجاي” تقع على مقربة من مدخل مدينة الخليل الجنوبي، وتطل على منطقة الحرايق، كما يشهد هذا المدخل تواجداً شبه دائم لجنود جيش الاحتلال وشرطته، الذين يقومون بنصب الحواجز وإعاقة حركة مرور المواطنين.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
اعداد: