- الانتهاك: إخطارات بوقف العمل.
- الموقع: قرية النبي الياس / محافظة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 10/08/2021.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: محمد العيلي، سميح هلال.
- تفاصيل الانتهاك:
داهم ما يسمى بمفتش البناء الإسرائيلي الجهة الشرقية من قرية النبي الياس، بتاريخ 10 آب 2021م، وقام بإخطار منزل سكني قيد الإنشاء، في مرحلة العظم، وأخطر منشأة تجارية في مرحلة تجهيز الأساسات وذلك بوقف البناء بحجة البناء بدون ترخيص.
وبحسب الإخطارات فقد تم تحديد موعد (1/9/2021) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت ايل” لبحث ما أسمته ” هدم البناء أو إرجاع المكان الى حالته السابقة”.
الجدول التالي يبين تفاصيل الأضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:
المواطن المتضرر |
افراد العائلة |
المساحة م2 |
طبيعة المنشاة المخطرة |
رقم الاخطار العسكري |
صورة رقم |
محمد عبد الله يوسف العيلي |
6 |
210 |
منزل قيد الإنشاء طابق عظم وطابق آخر بمرحلة الأعمدة |
||
سميح يوسف صبري هلال |
1 |
300 |
قطعة أرض مهيأة للبناء عليها |
||
المجموع |
7 |
510 |
|
|
|
يذكر انه وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، والقرية تعاني بشكل ملحوظ في زيادة وتيرة الإخطارات العسكرية التي استهدفت منشآت سكنية وزراعية وحتى تجارية في القرية، خاصة بعد إقامة المقطع الجديد من الطريق الالتفافي (الاستيطاني) المعروف بطريق رقم “5” على أراضي قرية القرية بطول 3كم، بل أن هذا المقطع الجديد كان سببا رئيسيا في تقييد حركة البناء في الجهة الشمالية من القرية، حيث يوجد ما يزيد عن (34 منشأة) مخطرة بوقف البناء عدى عن انه تم هدم أربعة منها على يد الاحتلال.
قرية النبي الياس:
تقع قرية النبي الياس إلى الشرق من مدينة قلقيلية، تحديداً على مسافة 6 كيلومترات عن المدينة، حيث يحدها من الشرق قرية عزبة الطبيب وقرية عسله، ومن الغرب عرب أبو فردة، ومن الشمال بلدة جيوس ومن الجنوب قرية رأس طيرة، وحسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني لعام 2017م بلغد عدد السكان 1399 نسمة، ينقسمون إلى ثلاث عائلات وهي: حنون، خليف، مجد.
تبلغ المساحة الإجمالية للقرية 4435 دونم منها 123 دونم المخطط الهيكلي للقرية، وهناك 2200 دونم خاضعة للنشاط الاستعماري والمتمثل بمستعمرة “ألفي منشيه” وبالإضافة إلى الطرق الالتفافية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “
اعداد: