الانتهاك: اغلاق طرق.
الموقع: قرية دير نظام / محافظة رام الله.
تاريخ الانتهاك: 01/06/2021م.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
الجهة المتضررة: سكان قرية دير نظام.
التفاصيل:
أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 حزيران 2021م على نصب بوابة حديدية جديدة عند المدخل الجنوبي من قرية دير نظام شمال مدينة رام الله بالقرب من الطريق الالتفافي المؤدي إلى مستعمرة ” حلميش” الجاثمة على أجزاء من أراضي القرية.
هذا وأفاد كاشف البرغوثي وهو ناشط لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” يعتبر هذا المدخل من الطرق الرئيسية الذي يربط القرية بقرى جنوب غرب مدينة رام الله مثل قرى (بيتللو، دير عمار، جمالا) وغيرها من القرى الرئيسية ويتم استخدامه بشكل يومي من قبل سكان القرية، وفي حال إغلاق هذا المدخل سوف يضطر السكان التوجه إلى المدخل الشمالي وحاجز ” حلميش” العسكري بمسافة تتعدى 4كم للوصول الى نفس النقطة، وهذا يعتبر معاناة جديدة للسكان”.
يشار إلى أن هذا المدخل كان مغلق بشكل كامل منذ العام 2000م وحتى العام 2016م بسواتر ترابية وصخرية، ومن ثم أعيد فتحه، واليوم يعيد الاحتلال وضع بوابة من جديد بهدف إلحاق سياسة العقاب الجماعي بحق السكان وبشكل مخالف للقوانين الدولية.
ومن الجدير ذكره بأن الاحتلال الإسرائيلي سابقاً وضع بوابة حديدية على المدخل الشمالي للقرية وطريق زراعية في نفس المنطقة، بحيث أصبحت القرية معزولة لحماية المستعمرات المقامة على أراضي القرية، بحيث أنه أصبح الطرق الثلاث المؤدية إلى القرية يتحكم بها الاحتلال عبر بوابات حديدية أي أنها أصبحت كأنها سجن كبير بحيث يتحكم الاحتلال بحركة المواطنين.
قرية دير نظام[1]:
تقع قرية دير نظام على بعد 25 كم شمال غرب مدينة رام الله ويحدها من الشمال قريتي النبي صالح وبني زيد الغربية، ومن الغرب قرية عابود، ومن الشرق قريتي كوبر وأم صفا، ومن الجنوب قرية بيتللو. يبلغ عدد سكانها (876) نسمة حتى عام (2017)م.
وتبلغ مساحتها الإجمالية2,758 دونم، منها161 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
1- نهبت مستعمرة “حلميش” من اراضيها أكثر من 604 دونم والتي تأسست عام 1977.
2- نهبت الطرق الالتفافية 250 دونم، لصالح الطريقين الاستعماريين 450 و465.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:
– مناطق مصنفة B (128) دونم.
– مناطق مصنفة C (2,630) دونم.
النصوص والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، (المادة 3) نصت: لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه
- كذلك المادة (5): لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة (9) حول الاعتقال على الحواجز: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
- المادة (13): لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
- يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية: المادة 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
- المادة 9: لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: