الانتهاك: هدم مسكن.
الموقع: رأس الواد – مدينة بيت ساحور / محافظة بيت لحم.
التاريخ: 12/04/2021م.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية بحماية جيش الاحتلال.
الجهة المتضررة: المواطن شاكر جعابيص وأسرته.
تفاصيل الانتهاك:
أقدمت جرافات الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 12 نيسان 2021 على هدم منزلاً يعود للمواطن شاكر جعابيص في منطقة رأس الواد في مدينة بيت ساحور وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.
وأفاد السيد حسن بريجية مدير مكتب هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم لباحثة مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“اقتحمت قوات كبيرة معززة بجيش الاحتلال منطقة رأس الواد، وهدمت منزلاً تبلغ مساحته 80م2، والغريب بأن المنطقة مأهولة بالسكان ولم يخطر بها أحد، إلا أن الاحتلال نظراً لظرف المواطن بأنه له أخ شهيد تم إخطاره بحجة عدم الترخيص”.
إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال أي ذريعة لهدم المنازل أو إخطارها، وهو من يضع القوانين حتى يلزم الفلسطينيين الالتزام بها، ولكنه يضعها بناءً على مصلحته، والفلسطيني لا يؤمن بمحاكم الاحتلال ولا يؤمن بعدالتها إلا أنه يضطر الى مواكبتها حتى لا يستغلوا رفضه لتحقيق مطامعهم الاحتلالية.
لا بد من اضافته بأن المواطن شاكر أقدم على المتابعة في تحضير أوراقه اللازمة من ناحية قانونية، ولكن الاحتلال لم يكترث لذلك الأمر واستمر في عملية هدم المنزل.
للمرة الثانية الاحتلال يهدم مسكن عائلة جعابيص؟!
تجدر الإشارة إلى أن المواطن المتضرر مقدسي الهوية لديه عائلة مكونة من 7 أفراد من بينهم 5 أطفال، هدم الاحتلال منزله عام 2014 في جبل المكبر بحجة عدم الترخيص، فقرر شراء أرض في بيت ساحور، وذلك ليبتعد عن ملاحقة الاحتلال له، إلى أنه لم يسلم منهم، فبعد بناء المنزل وتم السكن فيه مع أسرته هدمتها جرافات الاحتلال في أقل من 96 ساعة بعد إخطاره.
الصور من 1-4: جرافة تابعة للاحتلال أثناء هدمها منزل شاكر جعابيص
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- 4-المادة 17من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: