الانتهاك: هدم مسجد وبئر مياه.
تاريخ الانتهاك: 27/01/2021.
الموقع: أم قصة – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: مواطني خربة أم قصة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الموافق 27 كانون أول 2021 أساسات مسجد وبئر مياه في خربة أم قصة، كما صادرت وحدة مرحاض معدنية في قرية الركيز، بمسافر يطا جنوب الخليل، بذريعة عدم الترخيص.
ففي حوالي الساعة السادسة صباحاً، اقتحمت خربة أم قصة قوة كبيرة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في” الإدارة المدنية” مصطحبين معهم آليتان، إحداهما جرافة من إنتاج شركة ” فولفو” والأخرى حفار جنزير من إنتاج شركة ” هيونداي” وكلاهما يتبعان لشركة مدنية إسرائيلية، وقاموا بهدم أساسات المسجد وبئر المياه.
فقد هدم الاحتلال مبنى المسجد البالغ مساحته ( 120م2) وكان في مرحلة الأساسات ( أرضية من الباطون وأعمدة من الاسمنت المسلح)، كما هدمت وجرفت بئر المياه الذي كان أسفل مبنى المسجد ويتسع ( 100م3) وغادرت الموقع بعد أن تركته أثراً بعد عين.
الصور 1: آثار هدم وتجريف مبنى المسجد وبئر المياه
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت بتاريخ 17/1/2021م، بهدم وإزالة مبنى المسجد، بالإضافة إلى مدرسة الخربة القريبة منه، من خلال توجيه إخطار يحمل الرقم ( 20585) بهدم وإزالة المبنى، بعد مرور 96 ساعة من تاريخ صدوره، استنادا إلى الأمر العسكري رقم ( 1797) الصادر عام 2018م، والذي يتيح لمفتشي البناء في ” الإدارة المدنية” توجيه إخطارات بهدم وإزالة أي مبنى غير مكتمل البناء، أو لم يمضي على الإقامة ( السكن) فيه أكثر من شهر.
إخطار رقم ( 20585) الذي يستهدف مسجد أم قصة
كما صادرت سلطات الاحتلال وحدة مرحاض معدني متنقلة، تستخدمها أسرة المواطن محمد حسن أبو عرام (7 أفراد من بينهم 5 أطفال) في قرية الركيز، دون توجيه إخطارات مسبقة فيها.
حيث قامت جرافة مرافقة لسلطات الاحتلال بنقل الوحدة من جوار مسكن المواطن، وإيصالها الى شاحنة كانت برفقتهم، وتمت مصادرتها، وهي مقدمة من مؤسسة مساعدات إنسانية دولية.
خربة ام قصة:
تقع خربة أم قصة شمال شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، وعلى مقربة من قرية “ أم الدرج” او عرب الزويدين، ويبلغ عدد سكانها حوالي ( 300 نسمة) يعملون في الزراعة وتربية المواشي، ومعظم مباني الخربة من الخيام والواح الصفيح، ويصل الخربة طريق متفرع من الشارع الالتفافي ( 317) ويحدها من الجنوب مستعمرة ” كرمئيل” ومنشآتها الزراعية التي أقيمت على أراضي المواطنين المصادرة.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: