الانتهاك: هدم مساكن ومنشآت.
تاريخ الانتهاك: 18/10/2020م.
الموقع: الفخيت والركيز – يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما يسمى بالإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: أكرم أبو صبحة، ومراد حمامدة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأحد الموافق 18 تشرين أول 2020 مسكن ومنشآت زراعية في قرية الفخيت، كما صادرت خيمة في قرية الركيز، الواقعتين في مسافر يطا جنوب الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
- الهدم في قرية الفخيت:
فقد داهمت القرية، في حوالي الساعة التاسعة صباحاً، قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، وموظفون وضباط من دائرة التنظيم والبناء التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية، مصطحبين معهم مركبات مدنية تقل عمالاً، وجرافتين إحداهما من إنتاج شركة ” JCB” والأخرى من إنتاج شركة “VOLVO”، وكلاهما تابعتين لشركة مدنية إسرائيلية أيضاً.
وبعد أن وصلوا القرية الواقعة في مسافر يطا، توجهوا إلى حيث يقيم المواطن أكرم ساري محمد أبو صبحة وعائلته، حيث حاصر جنود الاحتلال المكان، ثم توجه الضابط الذي سينفذ عملية الهدم إليه بالسؤال: هل هذا مسكنك وهذه منشآتك؟ فأجاب أبو صبحة ( 55 عاما) بنعم، فأخبره الضابط بأنهم ينوون هدمها لذا عليهم مغادرتها فوراً والابتعاد عنها.
وبعد أن قام عمال الشركة المرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج معظم أمتعة وموجودات الأسرة من المسكن وإلقاءها في العراء، مما ألحق الضرر بها، قامت الآليات بهدمه. ثم قام العمال بإخراج بعضاً من أعلاف المواشي، كانت مخزونة في خيمة بالقرب من المسكن، وتم هدم الخيمة أيضاً. ثم توجهت الآليات صوب بركس لإيواء المواشي، وقام ضابط الاحتلال بالإيعاز للعمال المرافقين له، بإخراج القطيع منه، فقاموا بفتح أبوابه وطرد القطيع منه، ثم قاموا بهدمه.
الصور 1-5: ركام هدم مسكن ومنشآت المواطن أبو صبحة
ويلخص الجدول التالي مباني ومنشآت المواطن أبو صبحة التي هدمها الاحتلال:
الرقم |
المنشأة المهدومة |
سنة البناء |
المساحة م2 |
طبيعة الاستخدام |
ملاحظات |
1 |
مسكن جوانب طوب وسقف صفيح |
2016 |
50 |
مسكون |
|
2 |
خيمة من الشادر مثبته بالحجارة |
2010 |
20 |
مخزن أعلاف |
تشبه السقيفة من الطين |
3 |
بركس من الصفيح |
2015 |
120 |
لتربية المواشي |
يأوي 120 رأس من الضأن |
يشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد وجهت بتاريخ 5/9/2017م، إخطارات بوقف العمل والبناء في هذه المباني والمنشآت، بذريعة بناءها دون ترخيص، فقام المواطن حينها بإعداد ملف الترخيص، وتوكيل محامي للاعتراض على الإخطار، ومتابعة الملف قانونياً، لكن سلطات الاحتلال وكما هو معروف لا تمنح الترخيص المطلوب.
وحسب المواطن المتضرر، فإن الاحتلال عاد وأصدر أمراً بهدم المباني، ووصلت القضية إلى مرحلة التوجه للمحكمة العليا بالتماس لإلغاء أمر الهدم، فأصدرت العليا أمراً احترازياً بوقف تنفيذ الهدم لحين إعداد مخطط تنظيمي تفصيلي للموقع، وتم إعداد المخطط والتقدم به لدى سلطات الاحتلال التي تذرعت بالعديد من الحجج الواهية لرفض المخطط، إلى أن وصلت إلى هدفها بهدم وتدمير مباني ومنشآت المواطن.
وكان مركز أبحاث الأراضي قد وثق استهداف الاحتلال لمباني المواطن بإخطارات وقف العمل، للاطلاع ( إضغط هنا).
وتجدر الإشارة إلى أن قرية الفخيت الواقعة بمسافر يطا، تعتبر من القرى المهددة بالهدم والترحيل، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بتوجيه إخطارات وأوامر هدم لكافة مباني القرية، وتنظر سلطات الاحتلال لهذه القرية وقرى مسافر يطا بشكل عام بأنها مقامة على اراضي مصنفة ” أراضي إطلاق نار” وتستخدم لتدريبات جيش الاحتلال، لذا تصر سلطات الاحتلال على ترحيل هذه القرى خدمة لجيشها ومستعمريها، حيث أقامت سلطات الاحتلال المستعمرات والبؤر الاستعمارية على مشارف منطقة مسافر يطا.
خربة الفخيت :
تعد خربة الفخيت إحدى خرب مسافر بلدة يطا ، ويبلغ تعداد سكانها حوالي 80 فرداً، يعتاشون على الزراعة وتربية المواشي، ويحد الخربة من الشرق خربة المجاز، ومن الغرب خربة شعب البطم، ومن الشمال خربة التبان، ومن الجنوب الخط الأخضر وجدار الضم والتوسع .
- مصادرة خيمة في الركيز:
وكانت سلطات الاحتلال قد داهمت قرية الركيز، في نفس التاريخ، وصادرت خيمة للسكن يملكها المواطن مراد خليل جبر حمامدة، كانت تأوي أسرته المكونة من 6 أفراد من بينهم 4 أطفال، قدمها لهم المجلس القروي، بعد أن هدمت سلطات الاحتلال مسكنهم بتاريخ 30/9/2020م.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: