الانتهاك: هدم صالة للأفراح.
الموقع: قرية جبارة جنوب مدينة طولكرم.
تاريخ الانتهاك: 23/09/2020.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: عائلة المواطنة حنان أبو جابر.
تفاصيل الانتهاك:
هدمت آليات الاحتلال في ساعات الفجر الأولى من يوم الأربعاء 23 أيلول 2020 قاعة للأفراح في قرية جبارة جنوب مدينة طولكرم، بذريعة البناء دون ترخيص ضمن أراض مصنفة ” أراضي دولة” بحسب ادعاء الاحتلال.
وتقع القاعة على الطريق الرئيسي بمدخل القرية الجنوبي، ضمن المنطقة المعروفة باسم(خلة حميدة) حوض رقم(2) من أراضي جبارة، علماً بأن الموقع يقع تماماً بجوار الأراضي التي يتم تجريفها بهدف إقامة منطقة صناعية جنوب مدينة طولكرم والتي من المتوقع أن تلتهم المئات من الدونمات من أراضي قريتي شوفة وجبارة جنوب المحافظة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للقاعة (1400م2)، علماً بأن القاعة مكونة من طابقين، وهي جاهزة للاستخدام وتحتوي أثاث وتجهيزات للأفراح من مقاعد وخدمات وأجهزة صوتية وكذلك مكيفات، حيث تعود في ملكيتها للمواطنة حنان حامد ديب أبو جابر من سكان بلدة كفر قاسم المحتلة عام 1984م.
الصور 1-5: ركام مبنى صالة الأفراح التي هدمها الاحتلال – قرية جبارة
وقد بلغت تكلفة الخسائر الإجمالية حوالي 3 مليون شيقل، مع الإشارة إلى أن الاحتلال لم يسمح بإخراج أي قطعة من الأثاث أو حتى الكهربائيات من داخل الصالة قبل هدمها.
وحول تفاصيل الجريمة تحدث السيد مصطفى العبوشي سكرتير المجلس القروي لباحث مركز أبحاث الأراضي بالقول:
” في بداية العام 2018م قام احد سكان بلدة كفر قاسم يدعى جوهر احمد أبو جورج بشراء قطعة ارض تقع عند مدخل قرية جبارة الجنوبي، وشرع مباشرة ببناء صالة للأفراح فيها وقام بتسجيل الأرض باسم زوجته ( حنان حامد ديب ابو جابر) والتي تحمل الهوية الفلسطينية، وفي شهر نيسان 2019م تلقى إخطاراً عسكرياً بوقف البناء بحجة عدم الترخيص، وفي شهر أيار 2019م رفضت اللجنة الفرعية للتنظيم والبناء طلب الترخيص الذي قدمه المواطن المتضرر بحجة أن الأرض هي أملاك حكومية حينها، ومن خلال محامين “يهود” تقدم مباشرة بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وبعد عدة جلسات متتالية حكمت المحكمة في تاريخ 20 من شهر أيلول 2020م بتحديد سقف زمني لا يتجاوز 40 يوماً للنظر في طلب الترخيص، إلا أن الاحتلال على ارض الواقع قام بهدم الصالة مباشرة في 23 من شهر أيلول الحالي دون الانصياع إلى قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.
وخلال السنوات الماضية الثلاث، هدم الاحتلال ما لا يقل عن أربعة منازل وغرف زراعية في القرية تقع جميعها في نفس الموقع، ضمن المنطقة المعروفة (خلة حميدة)، حيث يخطط الاحتلال بأن تكون تلك المنطقة جزء من المنطقة الإسرائيلية الجديدة.
تعريف بقرية جبارة[1]
تقع قرية جبارة على بعد (7)كم من الجهة الجنوبية لمدينة طولكرم، ويحدها من الشمال قرية فرعون، ومن الغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الشرق قرية شوفة، ومن الجنوب قريتي كفر الجمل وفلامية، يبلغ عدد سكان خربة جبارة بحسب مؤشرات الإحصاء لعام 2017م قرابة 313 نسمة، حيث يتوزعون إلى أربعة عائلات وهي: جبارة، محمود، عوض، عودة. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 46,914 دونماً منها 73 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.
نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 1068 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي القرية مستعمرة ” سلعيت ” والتي تأسست عام 1977م وصادرت من أراضي القرية 921 دونماً ويقطنها 441 مستعمراً.
كما صادرت مستعمرة ” يعاريت” الإسرائيلية التي تأسست عام 1997م نهبت أكثر من 147 دونماً من أراضي القرية. ويقام على أراضي قرية جبارة جدار الفصل العنصري بطول 15,312.6م ودمر ونهب تحت مساره 1531 دونم، كما أنه عزل من أراضي القرية 12,212 دونم.
هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (64%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (34 %) ونوضح هنا المساحات بالدونم:
- مناطق مصنفة B(29862) دونم.
- مناطق مصنفة C(17052) دونم.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
[1]المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الاراضي.
اعداد: