الانتهاك: هدم ومصادرة منشآت زراعية.
تاريخ الانتهاك: 11/8/2020م.
الموقع: سوسيا، مغاير العبيد، الفخيت – بلدة يطا/ محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: مواطنون من مسافر يطا.
التفاصيل:
شنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء 11 آب 2020 عمليات هدم ومصادرة لمنشآت المواطنين الزراعية، في قرى مسافر يطا جنوب الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
فقد داهمت قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود ودائرة التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية الإسرائيلية”، قرى (سوسيا، مغاير العبيد، الفخيت)، وقامت بهدم ومصادرة منشآت زراعية وإخطار غرفة سكنية بوقف العمل والبناء فيها.
الصور 1-4: من عملية هدم ومصادرة منشآت المواطنين في مسافر يطا
أولا: قرية سوسيا:
فقد بدأت سلطات الاحتلال حملة الهدم انطلاقاً من قرية سوسيا، حيث وصلت القوات إلى القرية وبرفقتها عمالاً من شركة مدنية إسرائيلية، وشاحنة ( كباش) وجرافة مدنية من إنتاج شركة (JCB)، واستهدفت المنشآت التالية:
- خيمة لخزن الأعلاف: تعود ملكيتها للمواطن أحمد جبر حماد النواجعة، حيث قام العمال المرافقون لسلطات الاحتلال بهدمها يدوياً، وتحميلها على الشاحنة ( الكباش) ومصادرتها. وتبلغ مساحة الخيمة (30م2) وكانت تستخدم لتخزين أعلاف المواشي، وهي مقامة على أعمدة معدنية ومغطاة بالشادر. وبعد أن صادرتها سلطات الاحتلال، وضعت مكان البناء كتاباً خطياً بعنوان” إشعار وضع يد” يتضمن المواد المصادرة، ويشير إلى أنه سيتم نقلها وحجزها في مستعمرة ” كفار عتصيون”. وقد هدم الاحتلال هذه الخيمة دون توجيه أية إخطارات مسبقة، سواء بوقف العمل فيها أو بهدمها.
- إخطار غرفة سكنية: ثم توجهت سلطات الاحتلال إلى مكان العمل في إنشاء غرفة سكنية يملكها المواطن محمود خالد النواجعة، وبعد أن انتشر جنود الاحتلال في محيط الغرفة، قام العمال المرافقين لسلطات الاحتلال بمصادرة العدد اليدوية المستخدمة في أعمال البناء، حيث صادروا ( خلاطة باطون كهربائية، عربة لنقل الرمل، ألواح صفيح كانت معدة لسقف الغرفة، بروفيلات حديد لتثبيت السقف).
حيث قامت الجرافة بحمل الأدوات المصادرة وإيصالها بالقرب من الشاحنة، التي عملت على حملها ومصادرتها.
ثم قام ما يسمى بمفتش الأبنية في” دائرة التنظيم والبناء”، بكتابة إخطار بوقف العمل والبناء في الغرفة، وإلصاقه على جدرانها.
وحمل الإخطار رقم ( 31114) وطالبت فيه سلطات الاحتلال بِـ ” التوقف فوراً عن أعمال البناء” بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص، كما حددت تاريخ ( 8/9/2020م) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة ” بيت إيل” وستبحث فيها ” هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة”. وبالنظر إلى الغرفة المستهدفة، فهي مبنية من الطوب وغير مسقوفة، وتبلغ مساحتها ( 40م2) كان المواطن قد باشر بإنشائها في شهر تموز 2020م، ومن المقرر أن تقطنها أسرة مكونة من (3 أفراد) من بينهم (1) طفل.
إخطار 31114: الذي يستهدف غرفة المواطن محمود النواجعة
الصورة 5: الغرفة التي استهدفها إخطار وقف العمل
ثانيا: قرية مغاير العبيد:
ثم توجهت سلطات الاحتلال إلى المنطقة الشرقية من مسافر يطا، ووصلت إلى قرية مغاير العبيد، واستهدفت حظيرة مواشي يملكها المواطن شحادة سلامة مخامرة، حيث قام عمال الشركة المرافقين للاحتلال بهدم خيمة لإيواء قطيع من المواشي ( 120 رأس)، وتحميلها على الشاحنة ومصادرتها.
وكان المواطن مخامرة قد أقام خيمة بمساحة ( 150م2) في أراضيه، مطلع فصل الصيف، لتحمي قطيع المواشي من حر الصيف، لكن سلطات الاحتلال قامت بهدمها ومصادرتها دون إخطارات مسبقة، ثم وضعت في الموقع إشعاراً خطياً، بعنوان ” إشعار بوضع اليد”.
الصورة 6: إشعار وضع اليد ومصادرة خيمة المواطن شحادة مخامرة
ثالثا: قرية الفخيت:
ثم توجهت سلطات الاحتلال إلى قرية الفخيت القريبة من المنطقة، واستهدفت خيمة للسكن يملكها المواطن جميل محمد العمور، كان قد أنشأها في شهر حزيران 2020م، وتستخدمها أسرة مكونة من (8 أفراد) من بينهم (4 أطفال)، وهي مبنية من أقواس معدنية ومغطاة بالشادر، وتبلغ مساحتها ( 40م2)، حيث قام العمال المرافقون لسلطات الاحتلال بإخراج المقتنيات من الخيمة وإلقاءها في العراء، ثم قاموا بهدمها يدوياً، وتحميلها على الشاحنة المرافقة لهم، كما وضعت سلطات الاحتلال مكان الخيمة كتابا خطيا بعنوان ” إشعار وضع اليد”.
الصورة 7: إشعار وضع اليد ومصادرة خيمة المواطن جميل العمور
وقد هدمت سلطات الاحتلال الخيمة وصادرتها، دون توجيه إخطارات مسبقة فيها، أيضا.
توضيح:
تقصد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من الكتب الخطية ( إشعار وضع اليد) بأنها وضعت اليد أو استولت على مواد معينة، بذريعة نقلها وبناءها في مكان معين دون الحصول على تراخيص (تصاريح) لهذا الغرض، وانها ستقوم بنقلها وحجزها في مستعمرة ” كفار عتصيون”، حيث يتم حجز معظم المواد المصادرة من مناطق جنوب الضفة الغربية في هذه المستعمرة، وتدعي سلطات الاحتلال في هذه الكتب ( الإشعارات) إلى ” إمكانية” استرداد هذه المواد، لكن المفارقة، تكمن في أن سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية باهظة على المواطن الذي يريد استرداد المواد التي صودرت منه، كما تفرض عليه أجرة نقلها من مكان ” ضبطها” إلى المكان الذي احتجزت فيه، فضلاً عن أجرة الموقع ( الأرضية) التي حجزت فيه، بالإضافة إلى إجبار المواطن مالك المواد على التوقيع على تعهد بعدم إستخدام هذه المواد مرة أخرى في ذات الموقع أو حتى في منطقة مصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو.
كل هذه الإجراءات والتعقيدات والغرامات المالية الباهظة، تدفع الغالبية العظمى من المواطنين الذين تُصادر مقتنياتهم إلى عدم المحاولة باسترجاعها، ثم تقوم سلطات الاحتلال بتجميعها بعد مرور مدة من الزمن (حوالي 90 يوماً) وبيعها بالمزاد العلني، وهذا الأمر مشار إليه في إشعاراتها بوضع اليد، وهذا الإجراء يعد من الإجراءات التي تستنزف المواطنين مادياً، فبعد أن يقوم احدهم بشراء مواد البناء لغرض إقامة مسكن لإيواء أسرته، أو بناء منشأة لإيواء قطيع مواشيه، تقوم سلطات الاحتلال بمصادرتها..، وبيعها، وتتلخص هذه الإجراءات في منع المواطنين من التوسع على أراضيهم، بهدف إجبارهم على الرحيل عنها، لتسهل السيطرة عليها لصالح المشاريع الاستيطانية.
تعقيب قانوني:
إن ماتقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: