الانتهاك:هدم جدران استنادية.
الموقع: الحصاميص / مدينة قلقيلية.
تاريخ الانتهاك: 05/08/2020.
الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجهة المتضررة: المواطن إبراهيم محمد سعيد برهم.
تفاصيل الانتهاك:
في ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 5/8/2020م، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية إسرائيلية منطقة ” الحصاميص” الواقعة إلى الشرق من مدينة قلقيلية، قادمين من البوابة الموجودة في الجدار والمؤدية إلى مستعمرة “تصوفيم” الجاثمة على أجزاء من أراضي مدينة قلقيلية، حيث شرع الاحتلال الإسرائيلي بعملية تدمير وهدم لسور استنادي من الباطون بطول 6م، كان يحيط بقطعة أرض تبلغ مساحتها دونم ونصف تقع بمحاذاة الطريق الالتفافي المؤدي للمستعمرة.
الصور 1-3: جانب من السور الاستنادي الذي هدمه جيش الاحتلال
وتعود ملكية الأرض المتضررة للمواطن إبراهيم محمد سعيد برهم من سكان مدينة قلقيلية، حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
” امتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 1.5 دونم، حيث شرعت في مطلع شهر أيار الماضي بأعمال استصلاح وتأهيل للأرض بهدف زراعتها بالأشجار المثمرة، وخلال شهر تموز الماضي شرعت بإنشاء جدار استنادي لحماية التربة من الانجراف حيث بلغ طول الجدار (6 أمتار)، وفي ساعات مبكرة من صباح يوم الأربعاء تفاجأت بقدوم قوات الاحتلال ومعهم جرافة لهدم الجدار الاستنادي علماً بأنني لم أتلقى أي إخطار سابق بالهدم، ولم يكتف الاحتلال بهذا بل تعمد إلى إتلاف الأرض وجعلها غير مهيأة للزراعة فيها”.
وخلال السنوات الخمس الماضية، رصد فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي قيام المستعمرين بتجريف مساحات واسعة من الأراضي في تلك المنطقة، بالإضافة إلى تدمير غرف زراعية ومنشآت زراعية أخرى وتخريب شبكات الري هناك، حيث يحاول الاحتلال بشتى الطرق إجبار أصحاب الأراضي هناك على تركها بأي شكل من الأشكال، ومنع المزارعين من استغلالها تمهيدا للاستيلاء عليها، علماً بانه يوجد ما لا يقل عن 250دونم في تلك المنطقة مستغل في معظمها بزراعة الحمضيات و الجوافة.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: