الإنتهاك: هدم غرفة سكنية.
تاريخ الانتهاك: 06/08/2020.
الموقع: وادي جحيش– بلدة يطا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن هشام النواجعة.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس 6 آب 2020 غرفة سكنية يملكها المواطن هشام خليل النواجعة، بخربة ” وادي جحيش” جنوب بلدة يطا، بمحافظة الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص ( تصريح بناء).
ففي حوالي الساعة العاشرة صباحا، داهمت المنطقة قوة من جنود جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود، وبرفقتهم موظفون في دائرة التنظيم والبناء التابعة لما يسمى بالإدارة المدنية، ومعهم عمالا يتبعون لشركة مدنية إسرائيلية، وجرافة من إنتاج شركة (VOLVO)، تابعة لشركة مدنية إسرائيلية أيضا.
وبعد أن حاصر جنود الاحتلال موقع الغرفة، قام عمال الشركة المرافقين لهم، بإخراج الأمتعة والموجودات من الغرفة، وإلقاءها في العراء، ثم باشرت الآلية بعملية الهدم.
الصورة المرفقة: آثار هدم غرفة المواطن النواجعة
فقد هدمت سلطات الاحتلال غرفة مبنية جنباتها من الطوب، ومسقوفة بألواح الصفيح المعزول (البانليت)، وتبلغ مساحتها ( 40م2)، كان المواطن قد أنشأها مطلع العام 2020م، حيث ساهمت منظمة” العمل ضد الجوع الإسبانية – ACF” في تمويل بناءها، للتوسعة ، ويعيل أسرة يبلغ عددها ( 14 فرداً) يقيمون في خيام وعرائش.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد هدمت في العام 2016م مسكنا ومطبخا من الشادر، بالإضافة إلى حظيرة لتربية المواشي، يملكها المواطن النواجعة، وبذريعة بناءها دون ترخيص أيضا.
كما تجدر الإشارة إلى أن التجمع السكاني وادي جحيش البالغ تعداد سكانه نحو (80) فردا، تحيط به مستعمرتي ” سوسيا ” من الجهة الشمالية، ومستعمرة ” بيت يتير ” من الجهة الشرقية، كما يطوقه الشارع الالتفافي (317) من الجهة الشرقية أيضا.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين في خربة وادي جحيش، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: