الانتهاك: هدم منشأة تجارية قيد الإنشاء.
الموقع: بلدة عرابة / محافظة جنين.
تاريخ الانتهاك: 26/08/2020م.
الجهة المعتدية: الإدارة المدنية.
الجهة المتضررة: المواطن رامي محمد أبو مشايخ.
تفاصيل الانتهاك:
هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي ظهر يوم الخميس الموافق 26 آب 2020، محلاً تجارياً قيد الإنشاء يقع على الطريق العام المحاذي لمعسكر عرابة الاحتلالي .
يشار إلى أن المحل التجاري المهدوم تبلغ مساحته الإجمالية ( 90م2) وهو مبني من الطوب وغير مسقوف، حيث لا يزال العمل جارياً في إنشاءه، وقد بوشر العمل في إنشاءه مطلع شهر حزيران 2020م، وكان من المقرر استخدامه بعد الانتهاء من بناءه كمخبز لبيع المعجنات والخبز، حيث يعود في ملكيته للمواطن رامي محمد أبو مشايخ، من سكان قرية فحمة قضاء جنين، والمعيل لأسرة مكونة من ( 6 أفراد) من بينهم ( 3 أطفال).
الصور 1-4: ركام منشأة المواطن رامي أبو مشايخ التي هدمها الاحتلال
تجدر الإشارة إلى أن المواطن المتضرر، سبق وأن تسلم إخطاراً بإزالة المبنى، بحجة عدم الترخيص ضمن المنطقة المصنفة ( C ) من اتفاق أوسلو، علماً بأن الإخطار العسكري جاء تحت عنوان ” أمر بإزالة مبنى جديد” استنادا للأمر العسكري رقم “1797” و الذي يهدف لإزالة أي مبنى حديث لا يحمل أي أوراق ترخيص، بعد مرور (96 ساعة) من تاريخ الإخطار العسكري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدة القصيرة جدا ً،لا تتيح للمواطنين إعداد ملفات الترخيص، نظراً لتعطل العديد من الدوائر في ظل جائحة ” كورونا”، كما أن سلطات الاحتلال تماطل في إصدار أبرز واهم الوثائق اللازمة لإعداد هذا الملف، وهي ” إخراج قيد المالية”، فربما ينتظر المواطن مدة قد تزيد على الشهر من أجل الحصول على هذه الوثيقة، فتجد سلطات الاحتلال الحجة في تنفيذ الإخطار، وهدم المبنى المستهدف، وحرمان المواطن من حقه القانوني في الدفاع عن هذا المبنى.
وفي نظرة إلى الموقع المستهدف والذي توجد به المنشأة المهدومة ، نجد إلى أن الاحتلال وعلى مدار السنوات العشر الماضية قام بتوزيع ما لا يقل عن 13 إخطاراً عسكرياً بوقف البناء هناك طالت محطة للوقود، ومسجد ومحلات للبقالة ومحل لبيع مواد البناء بالإضافة إلى مشتل هناك، تقع جميعها بالقرب من المدخل الشرقي لبلدة عرابة، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي يتخذ من وجود المعسكر الإسرائيلي سابق الذكر ذريعة في وقف العجلة التنموية في تلك المنطقة، وفرض قيود صارمة تحول دون تطور المنطقة.
ويتمثل هذا الإخطار في عدم إعطاء أي فرصة أمام الفلسطينيين للاعتراض على قرار هدم وإزالة منشآتهم ومساكنهم، ويستهدف الاحتلال بمثل هذا النوع من الإخطارات المباني التي لم يمضي على السكن بها اقل من شهر، أو حتى المنشآت الفارغة والتي لم يمضي على الانتهاء من بناءها ستة شهور أو حتى لم ينتهي بعد منذ زيارة مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
اعداد: