- الانتهاك: هدم منشأة تجارية بحجة عدم الترخيص.
- الموقع: منطقة ” المهلل” جنوب بلدة نعلين/ محافظة رام الله.
- تاريخ الانتهاك: 05/02/2020.
- الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
- الجهة المتضررة: علي عبد الرحمن محمود عادي، يحيى إبراهيم قاسم خليل.
- تفاصيل الانتهاك:
في ساعات الظهيرة من يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر شباط 2020، تحديداً عند حوالي الساعة الحادية عشرة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية وشاحنة عسكرية منطقة ” المهلل” جنوب بلدة نعلين في محافظة رام الله، حيث شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ أعمال هدم ومصادرة طالت ورشة لإعادة تجميع وتدوير الحديد، والتي تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب المنطقة.
وتعود ملكية الورشة للمواطنين علي عبد الرحمن محمود عادي (29عام)، ويحيى إبراهيم قاسم خليل (34عاماً) من سكان قرية كفر نعمة. يبين الجدول التالي أسماء أصحاب المنشآت المتضررة ومعلومات عنها:
المواطن المتضرر |
عدد أفراد العائلة |
الاضرار |
علي عبد الرحمن محمود عادي |
3 |
· هدم ساحة من الباطون بمساحة 300م2. · هدم جدران وحواجز من الزينكو بمساحة 100م2 · تخريب خزان مائي سعة 1.5م3 ·هدم حفرة امتصاصية قيد الانشاء سعة 45م2 · مصادرة كرفان معدني مساحة 24م2 |
يحيى إبراهيم قاسم خليل |
5 |
|
المجموع |
8 |
|
المصدر: بحث ميداني مباشر – قسم مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية – مركز أبحاث الأراضي – شباط 2020.
وقد أفاد المواطن المتضرر علي عادي لباحث مركز أبحاث الأراضي:” في بداية شهر تشرين الأول 2019م شرعت بإنشاء محطة لتدوير وفصل المعادن لإعادة بيعها والاتجار بها على ارض مستأجرة بمساحة 2650 دونماً في منطقة المهلل، بهدف إعانة أسرتي وتوفير حياة كريمة لهم، علماً بأن المالك الحقيقي للأرض هو المواطن أنور شوقي حسن دار ناصر من قرية دير قديس، وفي تاريخ 25 من شهر كانون الثاني 2020م، تلقيت إخطاراً عسكرياً يحمل الرقم “10123” تحت عنوان إزالة مبنى جديد، وقد تم تحديد المدة بنحو 96 ساعة لهدم كافة الورشة، حيث تقدمت بطلب الى مركز القدس للمرافعة القانونية وتم إبلاغي برفض قرار الترخيص.
وفي الخامس من شباط تفاجئت بقدوم جيش الاحتلال ومصادرة الغرفة المعدنية التي كانت تستخدم كمكتب وكذلك تنفيذ أعمال هدم طالت كامل الورشة، حيث تم تحرير إخطار مصادرة للكرفان يحمل الرقم ” 00807″ وإخطار بإزالة بتنفيذ إزالة مبنى، وهذا الحق أضرار جسيمة بي، وتكبدت خسائر كبيرة زادت عد 75,000 شيقل”.
يشار الى ان منطقة المهلل شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية وخاصة خلال العامين الماضيين استهدافاً لعدد من الورش الصناعية والحرفية فيها عبر تدميرها بالكامل مما انعكس ذلك بشكل سلبي على واقع الحركة التجارية في المنطقة، حيث تم هدم ما يزيد عن 34 ورشة صناعية وتجارية وزراعية، وتم إخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء، ما ينذر بكارثة انسانية قد تطال العشرات من العائلات من بلدة نعلين والقرى المجاورة لها في ظل احتدام الصراع على الأرض بهدف تغيير طابع المنطقة، وقطع أرزاق عدد كبير من العائلات هناك.
نبذة عن بلدة نعِلْيِن[1]:
تقع بلدة نعلين على بعد 20كم من الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمالية بلدتي قبية وبدرس، ومن الجهة الجنوبية الغربية بلدة المدية، ومن الشرق بلدة دير قديس، وأما من الجهة الجنوبية مقام عليها مستعمرتي “مودعين” و”كريات سفر”. ويبلغ عدد سكان قرية نعلين (5118) نسمة حتى عام 2017م. هذا وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 15,206 دونم منها 748 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (3020) دونم وذلك لأغراض استيطانية وهي موزعة كالتالي:
- نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية ما مساحته 1991 دونم:
- مستعمرة ” حشمونئيم” ، تأسست عام 1985م، وصادرت من أراضي القرية 858 دونم، ويسكنها 2097 مستعمر.
- مستعمرة “كريات سفر”، تأسست عام 1991م، وصادرت من أراضي القرية 476 دونم، ويسكنها 24,290 مستعمر.
- مستعمرة ” متتياهو”، تأسست عام 1980 وتصادر من أراضي القرية 657 دونم، ويسكنها 1365 مستعمر.
- نهبت الطرق الالتفافية ما مساحته (408) دونم لصالح الطريق رقم 446.
- نهب الجدار العنصري من أراضي البلدة ما مساحته (621) دونم حيث دمر أسفله، بينما عزل خلفه (5,132) دونم.
هذا وتصنف أراضي قرية نعلين حسب اتفاق أوسلو إلى ( مناطق “ب” وتبلغ 1,123 دونم) و( مناطق “ج” وتبلغ 14,083 دونم).
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.
اعداد: