- الانتهاك: اخطارات بوقف البناء تطال عدد من المنشآت.
- الموقع: قريتي كفر لاقف والنبي الياس شرق مدينة قلقيلية.
- تاريخ الانتهاك: 04 +10/12/2019.
- الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للاحتلال.
- الجهة المتضررة: عائلتين من المنطقة.
- تفاصيل الانتهاك:
تعتبر الإخطارات العسكرية الإسرائيلية من الوسائل التي يستند عليها الاحتلال الاسرائيلي في التضييق على المواطنين في الريف الشرقي من مدينة قلقليلة في سبيل التهام ما تبقى من أراضيهم الزراعية وفرض قيود تحد من تواجدهم بها.
يذكر ان ما يعرف بضابط البناء والتنظيم التابع لما يعرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية سلم صباح يوم الأربعاء الموافق الرابع من كانون الأول من العام 2019م المواطن رشيد رشيد عبد الرحمن قدورة من قرية كفر لاقف إخطار عسكري بوقف البناء لمحلين تجاريين يقعان على مدخل البلدة الجنوبي الرئيسي المحاذي للطريق الالتفافي رقم 55.
الامر العسكري الذي اسنهدف منشات رشيدة قدورة
وبحسب المتابعة الميدانية فإن المواطن قدورة يعيل أسرة مكونة من 7 أفراد من بينهم 2 أطفال ويعتمد في مصدر دخله على المحلين المخطرين.
- المحل الأول: عبارة عن بقالة تتكون من الطوب والصفيح بمساحة 80م2.
- المحل الثاني: عبارة عن ساحة لبيع مواد البناء بمساحة 500م2، محاطة بجدران استنادية تم انشائهما قبل نخو ثلاثة أعوام، وقد أمهل الاحتلال المواطن المتضرر حتى 18 من كانون الأول للعام 2019م من اجل استكمال اجراءات الترخيص حيث يتزامن الموعد مع موعد جلسة البناء والتنظيم في ما تعرف محكمة “بيت ايل”.
الصورة 1+2: منشآت المواطن رشيد قدوره المخطرة
بالتزامن مع ذلك سلم الاحتلال المواطن عطية صبري محمد شتيوي صباح يوم الثلاثاء الموافق العاشر من كانون الأول 2019م إخطار عسكري يتضمن قرار بوقف البناء لمنزله المكون من طابقين بمساحة إجمالية 360م2 في قرية النبي الياس.
وجاء الامر العسكري بحجة عدم الترخيص، حيث حدد الاحتلال السادس من كانون الثاني 2020م موعداً لجلسة البناء والتنظيم للنظر في قانونية المنشآت المخطرة بوقف البناء، علماً بأن المسكن المخطر يأوي عائلته المكونة من 9 أفراد من بينهم 3 أطفال.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.
المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز. المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: