- الانتهاك: هدم بئر وغرفة.
- تاريخ الانتهاك: 26/09/2019.
- الموقع: منطقة البقعة – محافظة الخليل.
- الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
- الجهة المتضررة: المواطن نادر جابر.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس 26 أيلول 2019، غرفة زراعية وبئر مياه، تعود ملكيتها للمواطن نادر عبد العزيز أبو عودة جابر، في منطقة البقعة شرق الخليل، بذريعة بناءها دون ترخيص.
وأفاد نجل المواطن نادر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:
“اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة ما تسمى بدائرة التنظيم والبناء وجرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، أراضينا الزراعية وقام جنود الاحتلال بمحاصرة المكان، ثم قامت الجرافة بهدم البوابة المعدنية وأجزاء من الجدار الاستنادي للدخول إلى الأراضي ثم باشرت بعملية الهدم”.
فقد هدمت سلطات الاحتلال غرفة زراعية مبنية من الطوب ومسقوفة بالصفيح، تبلغ مساحتها (15م2) كانت مقامة على سطح بئر مياه، فباشرت آلية الاحتلال بهدم الغرفة ثم وصلت إلى سطح البئر وقامت بهدمه وتجريف الركام وطمر البئر.
الصور 1+2: أثار هدم البئر والغرفة الزراعية
ويبلغ حجم البئر المهدوم ( 200م3) وهو من الآبار القديمة في المنطقة، يقوم المواطن المتضرر بتجميع مياه الأمطار فيه، للأغراض الزراعية، حيث يملك قطعة ارض مساحتها ( 4 دونمات) تزرع بالخضروات.
كما قامت آلية الاحتلال بتجريف كمية من البلاط ومواد البناء كانت على مقربة من البئر والغرفة، حيث كان المواطن المتضرر ينوي ترميم وتأهيل الغرفة الزراعية التي هدمها الاحتلال.
وأشار إلى أنه تلقى مطلع شهر أيلول 2019 أمراً بهدم البئر والغرفة، ولم يتسنى له التقدم بالاعتراض عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن مستعمرتي ” كريات أربع” و ” خارصينا” تقعان على مقربة من أراضي المواطنين في البقعة، وتشهد منطقة البقعة اعتداءات مستمرة تنفذها سلطات الاختلال ضد المزارعين وأراضيهم الزراعية في المنطقة التي تعتبر من أبرز المناطق الزراعية في محافظة الخليل ، وخاصة في إنتاج العنب والخضروات.
تعقيب قانوني:
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
— المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
— المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
— المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
— المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: