الانتهاك: هدم غرفة زراعية بعد إخطاره مدة 96 ساعة فقط؟!!.
تاريخ الانتهاك: 09/07/2019.
الموقع: البويب – بلدة يطا / محافظة الخليل.
الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
الجهة المتضررة: المواطن رشيد أبو حديد.
التفاصيل:
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء الموافق التاسع من تموز 2019، غرفة زراعية بحجة بناءها دون ترخيص، يملكها المواطن رشيد إسماعيل رشيد أبو حديد في قرية البويب شرق بلدة يطا بمحافظة الخليل.
فقد وصلت إلى المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في ” الإدارة المدنية” برفقة حفار من إنتاج شركة ( JCB) تابع لشركة مدنية إسرائيلية، وقامت بهدم الغرفة المبنية في أرض المواطن على مدخل قرية البويب، حيث تمت عملية الهدم في ظل غياب المواطن عن الموقع.
الصور 1+2: آثار هدم الغرفة الزراعية
فقد هدم الاحتلال غرفة زراعية قيد الإنشاء، تبلغ مساحتها ( 40م2) مبنية جنباتها من الطوب وغير مسقوفة، كان المواطن قد بناها منتصف العام الماضي 2018م، للإقامة فيها أثناء عمله في أرضه وخزن العدد والمواد الزراعية فيها.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ ( 3/7/2019) أمراً بإزالة هذا المبنى خلال ( 96 ساعة) واستندت بذلك إلى الأمر العسكري رقم ( 1797) لعام 2018، حيث أصدر الاحتلال هذا الأمر يوم الأربعاء الموافق للتاريخ المذكور، ثم يعقبه يوماً عطلة ( الجمعة والسبت) الأمر الذي لا يمكن للمواطن الالتزام بالوقت المحدد، فقامت بهدم الغرفة.
الصورة 3: أمر إزالة المبنى خلال 96 ساعة
ويعد هذا الأمر العسكري من أخطر الأوامر التي أصدرها الاحتلال حيث يستهدف آلاف المنازل والمنشآت في المناطق “ج” ويسرع من عملية هدمها، بذريعة عدم الترخيص.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا تصدر الترخيص للمباني والمنشآت في المناطق المصنفة “ج” إلا في حالات نادرة، رغم تقدم المواطنين بذلك وتقديم إثباتات ملكيتهم لأراضيهم، إلا أن الاحتلال يتذرع بحجج أخرى ليبرر عدم إصدار التراخيص.
قرية البويب:
تقع الى الشرق من بلدة يطا جنوب الخليل، وتبعد نحو ( 10 كم )، ويبلغ عدد سكانها حوالي 734 حسب إحصائيات عام 2017 ، ويحد القرية من الشرق قرية عرب الكعابنة ومن الغرب قرية بيار الغروس والشارع الالتفافي ( 356 ) ومن الشمال تقام مستعمرة ” بني حيفر ” ومن الجنوب قريتي الديرات والرفاعية.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتهديد للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:
- -المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .’.
- -المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
- -المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
- -كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
- -المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.
اعداد: